للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْغَلَبَةَ عَلَى النَّظِرَةِ فِي الصَّرْفِ لَيْسَ لَهَا تَأْثِيرٌ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْبَعْضِ، وَهُوَ أَحْسَنُ).

كلمة النَّظرة يشار فيها إلى شيء بمعنى الانتظار، كما قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}، والمؤلف يعني بالنظرة؛ التأخير (١).

قال: (وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي بُطْلَانِ الصَّرْفِ بِالزُّيُوتِ قَوْلَان) (٢).

ثم قال: (فَيَتَحَصَّلُ لِفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ بِإِبْطَالِ الصَّرْفِ مُطْلَقًا عِنْدَ الرَّدِّ)؛ وهو مذهب مالك، (وَقَوْلٌ بِإِثْبَاتِ


= منتقض"، وقال ابن وهب من أصحابنا: "إنَّ البدلَ فيه جائز"، حكاه عنه ابن حبيب وغيره، وبه قال ابن شهاب، والليث بن سعد.
(١) قال أبو الوليد الباجي: "وجه ما ذهب إليه مالك يحتمل أن يكون مبنيًّا على أنَّ الصَّرف ينتقض من أصله بالبدل وهو وقت العقد فيه، فيبطل في المعيب لتأخر دفع العوض فيه من حين العقد إلى وقت الرد بالعيب، ويحتمل قول ابن وهب أن يكون مبنيًّا على أنَّ الردَّ بالعيب نقضٌ للعقد حين الرد بالعيب، دون ما تقدمه فلا يكون في ذلك تأخير للبدل عن وقت عري عن قبض". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ٢٧٤).
(٢) لعله يقصد بالقولين التفريق بين ما إذا كان الغش من جنسه، أو من غير جنسه، فإذا كان العيب من غير جنسه بطل، وإذا كان من جنسه لم يبطل، وهذا تجده في تحرير أبي بكر بن المنذر في: "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ٦٠). وعليه يكون قوله موافقًا لقول أحمد.
قال العمراني: "وإن كان فيهما غش، أو في أحدهما، نظرت: فإن كان الغش فيهما غير مستهلك، وهي الدراهم التي غشها له قيمة، كالتي تغش بالصفر والنحاس، فإنَّه لا يجوز بيع بعضها ببعض بلا خلاف على المذهب". انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (٥/ ١٧٧).
وقال الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (٤/ ٢٩٠): "ولو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة؛ إن كان الغش قدرًا يظهر في الوزن امتنع، وإلَّا جاز، كذا بخط شيخنا بهامش المُحلي اهـ. فلم يُفصِّل في القليل بين ما له قيمة، وبين غيره اهـ. وأقول: ويمكن الجمع بأنَّ عدم التأثير في الوزن، وعدم التفاوت في القيمة متلازمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>