(٢) انظر: "المقدمات الممهدات"؛ لأبي الوليد بن رشد (٢/ ١٦)، قال فيه: "واختلف هل ينتقض فيما حصل فيه التأخير إن تجاوز النقصان، مثل أن يصرف منه دينارًا بدراهم، فيجد من الدَّراهم درهمًا ناقصًا، فيقول: أنا أتجاوزه، فلا ينتقض من الصرف شيء؟ على قولين: (أحدهما) قول ابن القاسم: إنَّ ذلك لا يجوز، وينتقض من الصرف صرف دينار واحد، إلَّا أن يكون العدد الذي نقص أكثر من صرف دينار، فينتقض صرف دينارين، كذا أبدًا على هذا المثال والترتيب، (والثاني) قول أشهب: إنَّ الصرف يجوز، ولا ينتقض منه شيء إن تجاوز النقصان، كالدانق إذا رضي به، وقد روي عن ابن القاسم مثل قول أشهب في النقصان اليسير؛ كالدانق والدانقين، وقاله أصبغ في الدرهم من الألف درهم، وذلك لأنَّ الموازين قد تختلف في مثل هذا المقدار، وما تختلف عليه الموازين لا اختلاف عندي في جواز تجاوزه، وليس ما روي عن ابن القاسم في هذا اختلافًا من قوله، وانَّما المعنى في ذلك: أنَّ الدانق والدانقين مرة رأى أنَّ الموازين تختلف عليه، فأجاز التجاوز عنه، ومرة رأى أنَّ الموازين لا تختلف عليه، فلم يجز التجاوز عنه. وأمَّا إن أراد أن يرجع بالنقصان فيأخذه، فلا يجوز إلَّا على مذهب من أجاز البدل في الصرف، ورأى أنَّ الغلبة على التأخير فيه بالنسيان، والغلط، والسرقة، والتدليس، وما أشبه ذلك، لا يبطل الصرف، ولا يفسده … ".