للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا إِذَا قَبَضَ بَعْضَ الصَّرْفِ وَتَأَخَّرَ بَعْضُهُ - أَعْنِي: الصَّرْفَ الْمُنْعَقِدَ عَلَى التّنَاجُزِ -).

مثال ذلك: تصارفا؛ فقال له: أبيعك هذا الدينار بعشرة دراهم، فقبض خمسةً من الدراهم ولم يقبض الباقي، إذا قبض شيئًا وتأخر شيءٌ، أو هذا قبض وهذا لم يقبض، فما الحكم؟

قوله: (فَقِيلَ: يَبْطُلُ الصَّرْفُ كُلُّه، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)؛ وَقِيلَ: يَبْطُلُ مِنْهُ الْمُتَأَخِّرُ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو يُوسُفَ (٢)، وَالْقَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ (٣)).


(١) المسألة عند الشافعية على قولين. انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"؛ للعمراني (٥/ ١٧٦)، حيث قال: "وإن قبض كل واحد منهما بعض ما صارف به، ثم تفرقا، بطل الصرف في قدر ما لم يتقابضا فيه، وهل يبطل الصرف في قدر ما اتفق قبضهما فيه؟ فيه طريقان، بناءً على من اشترى عبدين، فتلف أحدهما قبل القبض.
والمشهور عند الشافعية: أنَّه يبطل فقط فيما لم يتم فيه التقابض". انظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"؛ للخطيب الشربيني (٢/ ٢٩٦)، قال فيه: "ولا بُدَّ من حلول رأس المال كالصرف، فلو تفرقا قبله، أو ألزماه بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه، بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه، وصح في الباقي بقسطه".
(٢) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي"؛ لفخر الدين الزيلعي (٤/ ١٣٨)، قال فيه: " (ولو باع إناء فضة، وقبض بعض ثمنه، وافترقا؛ صح فيما قبض، والإناء مشترك بينهما) يعني إذا باعه بفضة، أو ذهب؛ لأنَّه صرف، وهو يبطل بالافتراق قبل القبض، فيتقدر الفساد بقدر ما لم يقبض، ولا يشيع؛ لأنَّه طارئ".
(٣) المشهور عن مالك بطلان الصرف. قال القاضي عبد الوهاب: "إذا تقابضا بعض ثمن الصّرف، ثمّ تفرقا قبل قبض بقيته، بطل الصّرف كله؟ ما قبض وما لم يقبض". "عيون المسائل" (ص ٤٢٥).
وقال أبو عمر بن عبد البر: "ويتقابضان، ثم يفترقان، ولا تبعة بينهما، فإن تأخر بعض الصرف؛ لم يصح المقبوض منه عند مالك". انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>