والمشهور عند الشافعية: أنَّه يبطل فقط فيما لم يتم فيه التقابض". انظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"؛ للخطيب الشربيني (٢/ ٢٩٦)، قال فيه: "ولا بُدَّ من حلول رأس المال كالصرف، فلو تفرقا قبله، أو ألزماه بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه، بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه، وصح في الباقي بقسطه". (٢) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي"؛ لفخر الدين الزيلعي (٤/ ١٣٨)، قال فيه: " (ولو باع إناء فضة، وقبض بعض ثمنه، وافترقا؛ صح فيما قبض، والإناء مشترك بينهما) يعني إذا باعه بفضة، أو ذهب؛ لأنَّه صرف، وهو يبطل بالافتراق قبل القبض، فيتقدر الفساد بقدر ما لم يقبض، ولا يشيع؛ لأنَّه طارئ". (٣) المشهور عن مالك بطلان الصرف. قال القاضي عبد الوهاب: "إذا تقابضا بعض ثمن الصّرف، ثمّ تفرقا قبل قبض بقيته، بطل الصّرف كله؟ ما قبض وما لم يقبض". "عيون المسائل" (ص ٤٢٥). وقال أبو عمر بن عبد البر: "ويتقابضان، ثم يفترقان، ولا تبعة بينهما، فإن تأخر بعض الصرف؛ لم يصح المقبوض منه عند مالك". انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٦٣٥).