للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولان في المذهب المالكيِّ، وقولان في المذهب الحنبليِّ كذلك (١).

قوله: (وَمَبْنَى الْخِلَافِ فِي الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ يُخَالِطُهَا حَرَامٌ وحلالٌ؛ هَلْ تَبْطُلُ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا، أَوِ الْحَرَامُ مِنْهَا فَقَطْ؟) (٢).

إذا بيعت صفقة وفيها حلال وحرام، فهل الحرام يؤثِّر على الصفقة كلها فيبطلها، أو أنَّه يبطل الحرامُ ويبقى الحلال قائمًا؟

قوله: (الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَاطَلَةَ جَائِزَةٌ فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَفِي الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ) (٣).


(١) المشهور من مذهب الحنابلة: "أنَّه يبطل في المتأخر قبضه فقط".
انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٧٣)، قال فيه: " (وإن تأخر) تقابض في صرف، أو في رأس مال سلم (في بعض) من ذلك (بطلا)؛ أي الصرف والسلم (فيه) أي المتأخر قبضه (فقط) لفوات شرطه، وصحا فيما قبض لوجود شرطه، ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين، وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه.
والقول الآخر عند الحنابلة: أنَّه يبطل في الجميع". انظر: "الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف"؛ للمرداوي (٥/ ٤٥).
قوله في الصرف والسلم: " (وإن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع، في أحد الوجهين). جزم به في الوجيز في الصرف، وصححه في التصحيح. وفي الآخر: يبطل فيما لم يقبض. وهو المذهب لأنَّهما مبينان عند الأصحاب على تفريق الصفقة".
(٢) انظر: "المنتقى شرح الموطإ"؛ لأبي الوليد الباجي (٤/ ٢٦٤)، وفيه قال: "والتأخر اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد، وهذا مبني على أنَّ العقد متى بطل بعضه لحقِّ الله تعالى بطل جميعه، وذلك بأن تجمع الصفقة حلالًا وحرامًا؛ فإنَّه يبطل جميعها، هذا المشهور من مذهب مالك، ورأيت لزياد بن عبد الرحمن الأندلسي رواية عن مالك: فيمن سلم مائة دينار في مائة إردب حنطة، فقضى فيها خمسين، وأخذ خمسين؛ أنَّه يصح منها ما قضى ثمنه، ويبطل ما أخذ ثمنه، وهذا يقتضي أنَّه إنَّما يبطل من الصفقة ما يخص به الفساد، ويصح منها ما عرى عن الفساد".
(٣) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"؛ لابن القطان الفاسي (٢/ ٢٢٥)، حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء في المراطلة، تراطل ابن المسيب وفرغ ذهبه في كفة الميزان، وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى، فلمَّا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى".

<<  <  ج: ص:  >  >>