للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المراد بالمراطلة: بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنًا، سُّميت مراطلة: نسبةً إلى الرطل، والرطل: هو آلة من آلات الموازين، وله قدر معين - اشتهر قديمًا عند الفقهاء -: ما يقابل وزنُه اثني عشر أوقيةً من الفضة بالبغدادية، ويساوي أربع مئة وثمانين درهمًا، والمراطلة تشتهر في المذهب المالكي (١)، وأمَّا غالب العلماء فيما أعلم فذكروا هذه المسألة ضمن مسائل أبواب الصلاة (٢).

قوله: (وَإِن اخْتَلَفَ الْعَدَدُ لاتِّفَاقِ الْوَزْن).

هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنَّ الرَّسولَ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ثم قال في آخر الحديث: "مِتلًا بمثلٍ وفي الحديث الآخر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض" (٣).

قوله: (وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ صِفَةُ الذَّهَبَيْنِ وَاحِدَةٌ) (٤).


(١) انظر: "المغرب في ترتيب المعرب"؛ للمُطرِّزي (ص ١٩٠، ١٩١)، حيث قال: " (ومنه المراطلة)؛ وهو بيع الذهب بالذهب موازنة، يُقال: راطل ذهبًا بذهب، أو وَرِقًا بورق، وهذا ممَّا لم أجده إلَّا في الموطإ".
(٢) انظر: "شرح حدود ابن عرفة"؛ للرصاع (ص ٢٤٥)، وفيه: "المراطلةُ بيعُ ذهبٍ به وَزْنًا، أو فضةً كذلك؛ (فإن قلت) كيف صح إدخال هذا الباب تحت الكتاب من الصرف، وهو لا يصدق على المراطلة؟ (قلت) هذا السؤال أورده الشيخ ابن عبد السلام، وذكر أنَّه لا يرد على ابن الحاجب؛ لأنَّه لم يترجم على الصرف، وإيراده على الشيخ - رحمه الله - هنا أقوى في السؤال للترجمة، والترجمة عندهم كالحد للمحدود. والجواب: أنَّ هذه أمور ملحقة بالصرف، وقعت في كتب الفقهاء، وكذا الاقتضاء، والمبادلة أدخلوها في كتاب الصرف".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة"؛ لأبي عمر بن عبد البر (٢/ ٦٣٨)، قال: "ووجه المراطلة بالذهبين، أو الورقين الاعتدال في الميزان، ولا مُراعاة في عدد أحدهما كان أكثر أو أقل، وكذلك لا مراعاة في الأفضل بين الذهبين والورقين إذا استوى لسان الميزان بينهما، ولم يكن فيهما دخل من غير جنسهما، وكذلك لو كان مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>