(٢) انظر: "شرح حدود ابن عرفة"؛ للرصاع (ص ٢٤٥)، وفيه: "المراطلةُ بيعُ ذهبٍ به وَزْنًا، أو فضةً كذلك؛ (فإن قلت) كيف صح إدخال هذا الباب تحت الكتاب من الصرف، وهو لا يصدق على المراطلة؟ (قلت) هذا السؤال أورده الشيخ ابن عبد السلام، وذكر أنَّه لا يرد على ابن الحاجب؛ لأنَّه لم يترجم على الصرف، وإيراده على الشيخ - رحمه الله - هنا أقوى في السؤال للترجمة، والترجمة عندهم كالحد للمحدود. والجواب: أنَّ هذه أمور ملحقة بالصرف، وقعت في كتب الفقهاء، وكذا الاقتضاء، والمبادلة أدخلوها في كتاب الصرف". (٣) سبق تخريجه. (٤) انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة"؛ لأبي عمر بن عبد البر (٢/ ٦٣٨)، قال: "ووجه المراطلة بالذهبين، أو الورقين الاعتدال في الميزان، ولا مُراعاة في عدد أحدهما كان أكثر أو أقل، وكذلك لا مراعاة في الأفضل بين الذهبين والورقين إذا استوى لسان الميزان بينهما، ولم يكن فيهما دخل من غير جنسهما، وكذلك لو كان مع =