للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي مذهب أحمد: إن اختلفت الجودة، واتَّحد الوزن؛ فإن ذلك جائز" ولذلك ينصُّ الحنابلة على أنَّه: "يجوز بيع الذهب صحيحه ومكسره، جيده ورديئه؛ بعضه ببعض" (١).

قوله: (وَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنَ الذَّهَبَيْنِ - أَعْنِي: الَّذِي أَخْرَجَهُ وَحْدَهُ - أَجْوَدُ مِنَ الذَّهَبَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَخْرَجَهُمَا الْآخَر، أَوْ أَرْدَأُ مِنْهُمَا مَعًا، أَوْ مِثْلُ أَحَدِهِمَا وَأَجْوَدُ مِنَ الثَّانِي، جَازَتِ الْمُوَاطَلَةُ عِنْدَهُ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا اخْتَلَفَ الذَّهَبَانِ فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ (٣)،


= كانت الذهب التي راطل بها الذهبين أفضل من إحداهما ودون الأخرى، فلا تجوز المراطلة باتفاق؛ لأنَّ صاحب الذهبين لم يرضَ أن يراطله بذهبه التي هي أطيب من ذهبه، لولا ما دخل معها من الذهب التي هي دون ذهبه".
وقال ابن شاس: "إن كان أحد الذهبين أفضل من المنفرد، والثاني أدنى، فهذا يمنع المراطلة قولًا واحدًا، لأنَّه قد اغتفرت رداءة الرديء لجودة الجيد، فخرج عن باب المساواة، وقدر ذلك بأنَّ أحدهما زاد في مراطلة الجيد، ونقص من مراطلة الرديء".
انظر: "الجواهر الثمينة" (٢/ ٦٥١).
(١) انظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل"؛ للحجاوي (١/ ٢٧٢)، قال فيه: "ويجزئ مغشوش عن جيد، ومكسر عن صحيح، وسود عن بيض؛ مع الفضل بينهما".
(٢) انظر: "المنتقى شرح الموطإ"؛ لأبي الوليد الباجي (٤/ ٢٧٨، ٢٧٩)، حيث قال: "من راطل ذهبًا بذهب، وأحد الذهبين من جنسين، فإن كان لم يعلم بمقدار الجيد من الرديء؛ لم تجز المراطلة، ولا المبايعة كلها، وإن علم مقدار ذلك، لم يخل أن يكون أحد الذهبين من جنس الذهب المفردة مساوية لها في الجودة والنفاق، أو لا تكون إحداهما مساوية لها، فالظاهر من المذهب جواز ذلك، سواء كانت الذهب التي معها أفضل أو أدون، وهذا لا وجه فيه لمنع الذريعة؛ لأنَّ مساواة إحدى الذهبين الذهب التي في عوضها تنفي التهمة التي تلحق من جهة التقسيط فموجود، إلَّا أن يحمل التقسيط على وجه الذريعة والتهمة في ذلك، فيبعد أيضًا".
(٣) انظر: "العزيز شرح الوجيز"؛ للرافعي (٤/ ٨٤)، وفيه قال: "ولو راطل مائتي دينارٍ وَسَطٍ بمائةِ دينارٍ عِتْقٍ ومائةِ دينارٍ رَديءٍ لَم يَجُزْ؛ لأنَّ ما في أحدِ الجانبينِ إذا وُزِّعَ على ما في الجانبِ الثاني باعتِبارِ القيمةِ أفضَى إلى المفاضَلةِ، إِذ لا تُعْلَمُ المفاضلة إلَّا بتقدير القيمةِ، والتَّقويمُ تَخمينٌ وجَهْلٌ لا يُفيدُ معرفةً في الرِّبا، فمهما اشتملت =

<<  <  ج: ص:  >  >>