(٢) انظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٦٣٨)، قال فيه: "وإذا تراطلا بالذهبين، أو الفضتين فنقصت إحداهما؛ لم يجز أن يكون مع الذهب منهما فضة، ولا مع الفضة ذهب؛ لأنَّه ذهب وفضة بذهب، ووجه المراطلة بالذهبين أو الورقين: الاعتدال في الميزان". وقال القاضي عبد الوهاب: "كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الجنسين شيء غيره، ولا معهما، وسواء كان ذلك الغير ممَّا فيه الربا، أو ممَّا لا ربا فيه". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (٢/ ٥٣٨). (٣) انظر: "منهاج الطالبين"؛ للنووي (ص ٩٦)، وفيه: "وإذا جمعت الصفقة ربويًّا من الجانبين واختلف الجنس منهما؛ كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين، أو درهمين، أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما، فباطلة". قال ابن حجر الهيتمي: "قوله: (واختلف الجنس) أي جنس المبيع، سواء أكان المضموم للربوي المتحد الجنس من الجانبين ربويًّا أم غير ربوي، وقدر بعض الشراح الجنس هنا بالربوي، فأوهم الصحة في بيع درهم وثوب بمثلهما؛ لأنَّ جنس =