وكذا هو مذهب الحنابلة. انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٧٠)، وفيه: "والا) يصح بيع (ربوي بجنسه ومعهما)؛ أي العوضين (أو) مع (أحدهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمثلهما)؛ أي بمد عجوة ودرهم، ولو أنَّ المدين والدرهمين من نوع واحد (أو) بيع مد عجوة ودرهم (بمدين) من عجوة (أو بدرهمين)، وكبيع محلى بذهب بذهب، أو محلى بفضة بفضة، وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم؛ لأنها مثلت بذلك". (١) انظر: "الاستذكار"؛ لابن عبد البر (٦/ ٣٦٦)، وفيه قال: "فإن كانت المراطلة ذهبًا بذهب فزادت إحداهما فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقًا، أو كانت المراطلة ورقًا بورق فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبًا فهو موضع اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب مالك وأصحابه: أنَّه لا يجوز ذهب بفضة وذهب، ولا ذهب وفضة بفضة على حالٍ، ولا يجوز عندهم أن يشتري ما زاد في المراطلة من أحد الذهبين بفضة، ولا من أحد الفضتين بذهب، ولا بغير ذلك، ولا يصح عندهم مع الصرف بيع، وهو قول الشافعي، والليث بن سعد". (٢) انظر: "المبسوط"؛ للسرخسي (١٢/ ١٨٩)، وفيه: قال: (ولا بأس بكر حنطة، وكر شعير بثلاثة أكرار حنطة وكر شعير يدًا بيدٍ)؛ فتكون حنطة هذا بشعير هذا، وشعير هذا بحنطة هذا عندنا استحسانًا، والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر، والشافعي رحمهما الله، وكذلك لو باع مد عجوة وزبيب بمدي عجوة وزبيب، أو باع دينارًا ودرهم بدرهمين ودينارين، فأمَّا إذا باع درهمًا جيدًا ودرهما زيفًا بدرهمين جيدين يجوز عند أصحابنا - رحمهم الله -، وعند الشافعي لا يجوز. (٣) انظر: "الأشراف على مذاهب العلماء"؛ لابن المنذر (٦/ ٥٧، ٥٨)، وفيه قال: "واختلفوا في بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشيء غير الذهب؛ فكره ذلك ونهى عنه شريح، وابن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ورخص فيه حماد بن أبي سليمان، والنعمان".