وقال البراذعي في: "التهذيب في اختصار المدونة" (٣/ ٦٢٨). "وإن استقرضك دنانير فأمرت من لك عليه دنانير يدفعها إليه، وله هو على المستقرض دراهم، فأراد مقاصاته بها، جاز ذلك إن حَلَّا". (٢) انظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (٤/ ١٤٠)، حيث قال: "لو تصارفا دراهم دين بدنانير دين صحَّ لفوات معنى الخطر في دين يسقط، بخلاف ما إذا لم يكن لكل واحد منهما على الآخر دين، حتى تصارفا دراهم دين بدنانير دين لم يصح" انتهى. (٣) قال الشافعي في: "الأم" (٣/ ٣٣)، قال: "ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير فحلَّت أو لم تَحل فَتَطَارَحاهَا صرفًا، فلا يجوز؛ لأنَّ ذلك دينٌ بدينٍ". وانظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب"؛ لزكريا الأنصاري (١/ ٢٠٨)، وفيه: " … وخرج بغير دين فيما ذكر الدين أي الثابت قبل؛ كأن استبدل عن دينه دينًا آخرًا، أو كان لهما دينان على ثالثٍ؛ فباع أحدهما الآخر دينه بدينه، فلا يصح سواء اتَّحد الجنس أم لا، للنَّهي عن بيع الكالئ بالكالئ". (٤) انظر: "تكملة المجموع"؛ للسبكي" (١٠/ ١٠٧)، حيث قال: "قال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الصرف من - الأم - ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير، فحلت أو لم تحل، فتطارحاها صرفًا فلا يجوز؛ لأن ذلك دين بدين … ، فمذهب الشافعي - رحمه الله -، وجميع أصحابه: أنَّه لا يجوز، وبه قال جماعة منهم: الليث بن سعد، وأحمد". (٥) انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٧٢)، حيث قال: " (ولا) يصح (تصارف=