للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ (٣)).

وهي الرواية غير المشهورة عن الإمام أحمد - رحمه الله - (٤).

قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ) (٥).

الذي أعلمُه أنَّ ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - هو الذي له في المسألة قولان (٦)، أمَّا عُمر - رضي الله عنه - فلا أعلم إلَّا القول الموافق لأبي حنيفة، والثوريِّ، والله أعلم.


(١) انظر: "مختصر القدوري" (ص ٨٨)، قال فيه: "ولا يجوز السلم في الحيوان، ولا في أطرافه، ولا في الجلود عددًا".
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"؛ لابن المنذر (٦/ ١٠٦)، وفيه قال: "وكرهت طائفة السلم فيه؛ هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي".
(٣) انظر:" المنتقى شرح الموطإ"؛ لأبي الوليد الباجي (٥/ ٢١)، وفيه قال: "السلف في الحيوان بالحلية. والصفة جائز لازم، ويلزم المسلم إليه تلك الصفة عند انقضاء الأجل، ويلزم المسلم قبضها، فإن كرهها واستغلاها فقد تقدم الاستدلال على صحة ذلك بما يغني عن إعادته، قالي مالك: وعلى هذا أهل العلم ببلدنا، وإنَّما يخالف في ذلك أهل العراق".
(٤) انظر: "المغني"؛ لابن قدامة (٤/ ٢٠٩)، وفيه قال: "اختلفت الرواية في السلم في الحيوان، فروي لا يصح السلم فيه؛ وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وحذيفة، وسعيد بن جبير، والشعبي، والجوزجاني؛ لما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه قال: إنَّ من الربَا أبوابًا لا تخفى، وإنَّ منها السلم في السن؛ ولأنَّ الحيوان يختلف اختلافًا متباينًا، فلا يمكن ضبطه، وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن، مثل: أزج الحاجبين، أكحل العينين، أقنى الأنف، أشم العرنين، أهدب الأشفار، ألمى الشفة، بديع الصفة؛ تعذر تسليمه؛ لندرة وجوده على تلك الصفة. وظاهر المذهب، صحة السلم فيه، نص عليه في رواية الأثرم".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٣٣) عن قتادة، عن ابن سيرين؛ "أنَّ عمر، وحذيفة، وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان".
(٦) الرواية الأخرى عن ابن مسعود ذكرها ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ١٠٥)، فقال: "اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان؛ فرخصت فيه طائفة: وممَّن روينا عنه أنَّه قال: لا بأس به؛ ابن مسعود، وابن عباس".

<<  <  ج: ص:  >  >>