(٢) قال الطحاوي: "قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حي: لا يجوز السلم في الحيوان، وقال مالك، والأوزاعي، والشافعى: يجوز". انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٢). (٣) قال ابن عبد البر: "قال أهل المدينة، ومالك، وأصحابه، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأصحابه: السلم في الحيوان جائز بالصفة، وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب". انظر: "التمهيد" (٤/ ٦٤). (٤) انظر: "الروايتين والوجهين"؛ لأبي يعلى بن الفراء (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، وفيه قال: "ولا يختلف المذهب في جواز السلم في البهائم، واختلفت في جواز السلم في الرقيق؛ فنقل الميموني عنه يجوز السلم في الحيوان والرقيق، ونقل أبو الحارث: أمَّا استسلاف الإبل خاصة فجائز؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه استسلف بكرًا، وأمَّا غيره من الحيوان فكأنِّي أهاب ذلك، فظاهر هذا جواز السلم في الإبل خاصة لورود الأثر فيها، فكان القياس يمنع الجواز؛ لأنَّه يمكن ضبط صفاته المقصودة من القوة، وسرعة المشي، وكثرة العمل، والمذهب جواز ذلك في جميع الحيوان، لأنَّه ممَّا يمكن ضبطه بالصفات". (٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"؛ لابن المنذر (٦/ ١٠٥)، وفيه قال: "اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان، فَرَخَّصت فيه طائفة: وممَّن روينا عنه أنَّه قال: لا بأس به؛ ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، ومجاهد، والزهري".