وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: "كل ما ضبط بصفة، فالسلم فيه جائز … ، فيصح في الحبوب والثمار، والدقيق، والثياب، والإبريسم، والقطن، والكتان، والصوف، والشعر، والكاغد، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والأدوية، والطيب، والخلول، والأدهان، والشحوم، والألبان، والزئبق، والشب، والكبريت، والكحل، وكل مكيل، أو موزون … ، ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، كالجوهر من اللؤلؤ، والياقوت، والفيروزج، والزبرجد، والعقيق، والبلور، لأنَّ أثمانها تختلف اختلافًا متباينًا بالصغر، والكبر". انظر: "المغني" (٤/ ٢٠٧ - ٤٠٨). (٢) انظر: "البيان والتحصيل"؛ لأبي الوليد بن رشد (٧/ ١١٠)، وفيه قال: "لا اختلاف في المذهب أنَّ السلم جائز في الحيوان والعروض، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنَّ السلم والقرض في الحيوان لا يجوز. أمَّا جواز السلم في الرقيق، فقال أبو الوليد الباجي: أجمعنا على جواز السلم في الرقيق". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ٢٩٤).