للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا عن الضبط بالعدد: فلا بُدَّ كذلك، كالأقمشة، تقول: "تبلغُ مترًا أو مترين"، وهكذا (١).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَنْضَبِطُ مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ وَالرَّقِيقُ؛ فَذَهَبَ مَالِكٌ (٢)،


(١) انظر: "اختلاف الفقهاء"؛ لابن جرير (ص ١٢٥، ١٢٦)، وفيه قال: "قال مالك: لا بأس بالسلم في العروض، والحيوان إذا وصف بذرع، وجنس، أو سن وجنس. وقال الأوزاعي: لا بأس بالسلم في كل ما ضبط بحد؛ مثل الكيل، والوزن، والسن والشبه في الحيوان، والصفة والنعت في الأواني والطساس والذرع في الثياب. وقال الثوري: السلف جائز في كل ما كيل، ووزن، وحد بذرع وصفة، ويكره السلف في كل شيء من الحيوان". وقال الشافعي: "لا يجوز السلم إلَّا فيما كان موصوفًا مضبوطًا بذراع، أو سن؛ مثل ثني أو جذع وأشباهه، أو وزن، أو كيل، وفيما قد بصنعة، وقد مثل السلم في الطس والأواني المضروبة والمفرغة بصنعة معروفة، وسكة معروفة، وثخانة أو رقة إذا اشترط من جنس من الأجناس مثل الحديد والرصاص، وكذلك الأقداح والصحاف الزجاج إذا وصفت. وقال أبو ثور مثل ذلك، وقال يجوز أيضًا فيما وقف على صناعته، وقده إذا كان عملًا معروفًا؛ مثل النعل والطس والتور والأواني، وإن كان لا يوزن". وقال أبو حنيفة وأصحابه: "لا يجوز السلم إلَّا فيما حد بذرع، أو كيل، أو وزن، أو قد وصناعة، ولا يجوز فيما حد بسن؛ وعلتهم أنَّ الحيوان يتباين، وما يتباين وهو من جنس واحد فلا يجوز السلم فيه".
وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: "كل ما ضبط بصفة، فالسلم فيه جائز … ، فيصح في الحبوب والثمار، والدقيق، والثياب، والإبريسم، والقطن، والكتان، والصوف، والشعر، والكاغد، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والأدوية، والطيب، والخلول، والأدهان، والشحوم، والألبان، والزئبق، والشب، والكبريت، والكحل، وكل مكيل، أو موزون … ، ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، كالجوهر من اللؤلؤ، والياقوت، والفيروزج، والزبرجد، والعقيق، والبلور، لأنَّ أثمانها تختلف اختلافًا متباينًا بالصغر، والكبر". انظر: "المغني" (٤/ ٢٠٧ - ٤٠٨).
(٢) انظر: "البيان والتحصيل"؛ لأبي الوليد بن رشد (٧/ ١١٠)، وفيه قال: "لا اختلاف في المذهب أنَّ السلم جائز في الحيوان والعروض، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنَّ السلم والقرض في الحيوان لا يجوز.
أمَّا جواز السلم في الرقيق، فقال أبو الوليد الباجي: أجمعنا على جواز السلم في الرقيق". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>