(٢) انظر: "المنتقى شرح الموطإ"؛ لأبي الوليد الباجي (٤/ ٢٩٤)، وفيه قال: "ويجوز السلم في الدرر والفصوص خلافًا للشافعي، والدليل على ما نقوله: أنَّه ممَّا يدرك بالصفة فيوصف لونه، وصفاؤه، وصورته من طويل أو مدحرج، وإملاس وتضريس، ووزنه وما جرى مجرى هذا من صفاته التي تختلف الأغراض فيه باختلافها". والقول بالجواز هو ما عليه المذهب. انظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٣/ ٢١٥)، قال فيه: " (ويجوز) في (اللؤلؤ) كذلك (والعنبر والجوهر) وهو كبار اللؤلؤ إلَّا أن يندر وجوده". (٣) انظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"؛ للرملي (٤/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وفيه قال: " (ولا يصح) السلم (فيما ندر وجوده؛ كلحم الصيد بموضع العزة) … (ولا فيما لو استقصى وصفه) الواجب ذكره في السلم (عز وجوده) كما مر (كاللؤلؤ الكبار) بكسر أوله … (واليواقيت) وغيرهما من الجواهر النفيسة؛ لأنَه لا بُدَّ فيها من التعرض للحجم، والوزن، والشكل، والصفاء، واجتماع هذه الأمور نادر، وخرج بالكبار وهي ما تطلب للزينة؛ الصغار وهي ما تطلب للتداوي: أي غالبًا، وضبطه الجويني بسدس دينار، ولعله باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنهم، أمَّا الآن فهذا لا يطلب إلَّا للزينة لا غير، فلا يصح السلم فيه لعزته". وكذا هو مذهب الأحناف، والحنابلة. انظر: "المحيط البرهاني في الفقه النعماني"؛ لابن مازه (٧/ ٨٢)، قال فيه: "ولا خير في السلم في الجوهر واللؤلؤ؛ لا عددًا، ولا وزنًا، ولا كيلًا، قال الشيخ الإمام الأجل السرخسي: ما ذكر من الجواب محمول على الكبار من اللآلئ، وأمَّا الصغار منها التي تباع وزنًا، وتجعل في أدوية العين، والمفوح فالسلم فيها يجوز وزنًا". =