للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة - رحمه الله - (١).

قوله: (وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣)).


(١) انظر بيان الروايتين في: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"؛ للمرداوي (٥/ ٨٦)، قال فيه: "أمَّا الجلود والرؤوس ونحوها، كالأكارع، فأطلق المصنف في جواز السلم فيها روايتين. وأطلقهما في الكافي، والمغني، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والشارح، والفروع، والفائق، والزركشي. إحداهما: لا يصح. وهو المذهب؛ جزم به في الوجيز. وصححه في التصحيح، والرعاية الكبرى. وقدمه ابن رزين في شرحه. وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. والرواية الثانية: يصح السلم؛ واختاره ابن عبدوس في تذكرته".
والذي عليه المذهب عدم الجواز. انظر: "مطالب أولي النهى"؛ للرحيباني (٣/ ٢٠٩)، قال فيه: " (ولا) يصح السلم في (بقول)؛ لأنَّها تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم، (و) لا في (جلود)؛ لاختلاف أطرافها، ولا يمكن زرعها، (و) لا (في رؤوس وأكارع)؛ لأنَّ أكثرها عظام ومشافر، واللحم فيها قليل، وليست موزونة".
(٢) يقصد أنَّ هناك قولًا في مذهب أبي حنيفة بالجواز، كما فسره الشارح. وهذا القول باعتبار إمكانية ضبط هذه الأشياء، ورفع الجهالة عنها. انظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (٤/ ١١١)، وفيه: "قال الأتقاني: وأمَّا العددي المتفاوت؛ وتفسيره ما نقل عن ابن يوسف ما اختلفت آحاده في القيمة، واتفقت أجناسه؛ فلا يجوز السلم فيه، وذلك كالدر، والجواهر، واللآلئ، والأدم، والجلود، والخشب، والرؤوس، والأكارع، والرمان، والبطيخ، والسفرجل، ونحوها، إلَّا إذا بين من جنس الجلود والأدم والخشب والجذوع شيئًا معلومًا، وطولًا معلومًا وغلظًا معلومًا، وأتى بجميع شرائط السلم، والتحق بالمتقارب يجوز". ونصَّ ابن عابدين على وجود رواية بجواز السلم فيها وزنًا. انظر: "رد المحتار" (٢٠/ ٢٣٨)، قال فيه: " (لا في حيوان ما) خلافًا للشافعي، (وأطرافه) كرؤوس وأكارع خلافًا لمالك، وجاز وزنًا في رواية".
(٣) انظر القولين في: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"؛ للبغوي (٣/ ٥٨٢)، قال فيه: "لا يجوز في الرؤوس والأكارع؛ لأنَّها تشتمل على أباعض مختلفة، كلها مقصودة، ولا يمكن وصفها بخلاف الحيوان؛ لأنَّ المقصود جملته.
وفيه قول آخر؛ أنَّه يجوز السلم فيها كالحيوان، فعلى هذا: إنَّما يجوز بعد التنقية وزنًا".
والمذهب على عدم الجواز. انظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج"؛ لابن حجر الهيتمي (٥/ ٢٩)، وفيه: " (والأظهر منعه) أي السلم (في رؤوس الحيوان) والأكارع؛ لاشتمالها على أجناس مقصودة لا تنضبط؛ ولأنَّ غالبها غير مقصود، وهو العظم".

<<  <  ج: ص:  >  >>