(٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح" (١/ ٣٠٦، ٣٠٧)، قال فيه: "وسألته عن قول سفيان كره السلم في اللَّحم ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا، قال: الذي كره يقول لا يجيء على الصفة، وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة سمين، أو غث، أو وسط، لحم فَخذ، أَو لحم جنب، أَو غَيره". وهذا هو الذي عليه المذهب. انظر: "المحرر في الفقه"؛ لأبي البركات بن تيمية (١/ ٣٣٣)، وفيه: "كل مكيل، أو موزون، أو مذروع أمكن ضبطه؛ كالبر، واللحم، والخبز، والثياب، ونحوها فالسلم فيه جائز". (٣) الثابت عن مالك القول بالجواز، وليست هناك عنه رواية أخرى كما أشار الشارح. انظر: "الجامع لمسائل المدونة"؛ لابن يونس (١١/ ١٦٢)، وفيه: "قال مالك: ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفًا وقدرًا معلومًا، صغارًا وكبارًا، وكذلك في الأكارع". وهو الذي عليه المذهب. قال بهرام الدميري: "ويصح في الأكارع؛ كالرؤوس وفى المطبوخ منهما". انظر: "الشامل في فقه الإمام مالك" (١/ ٦٢٦). (٤) انظر: "المحيط البرهاني في الفقه النعماني"؛ لابن مازه (٧/ ٨٠)، حيث قال: " (ولا خير) في السلم في الرؤوس والأكارع؛ لأنَّها من العدديات المتفاوتة؛ لأنَّ التفاوت الذي يكون بين رأس ورأس، وكراع وكراع تفاوت يعتبره الناس فيما بينهم، وتجري المماسكهَ لأجله، ولا يشترون إلَّا بعد الإشارة". (٥) انظر: "طلبة الطلبة"؛ للنسفي (ص ١٠٩)، قال فيه: "الأكارع جمعُ الكُراعِ، وجمعُه أَكْرُعٌ، والأَكارعِ جمعُ الأكرُعِ؛ وهي القوائمُ".