للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (فَأَجَازَ مَالِكٌ اشْتِرَاطَ تَأْخِيرِ الْيَوْمَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، وَأَجَازَ تَأْخِير بِلَا شَرْطٍ) (١).

قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٢).

وكذلك الشافعيُّ (٣)، وأحمدُ (٤).

قوله: (إِلَى أَنَّ منْ شَرْطِهُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ؛ كَالصَّرْفِ).

لأنَّه إذا لم يحصل التقابض في المجلس فكأنه باع دينًا بدين.

قال: (فَهَذِهِ سِتَّة مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي أَرْبَعَةٍ؛ أَحَدهَا: الْأجَل، هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِيهِ أَمْ لَا؟).

والخلاف في هذا الشرط يسيرٌ؛ لأنَّه منصوصٌ عليه في الحديث، فهو شَرْطٌ.


(١) سبقت هذه المسائل.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع"؛ للكاساني (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤)، قال فيه: "فإن قبض المسلم إليه رأس مال السلم من المحال عليه، أو الكفيل، أو من رب السلم فقد تم العقد بينهما إذا كانا في المجلس، سواء بقي الحويل والكفيل أو افترقا بعد أن كان العاقدان في المجلس، وإن افترقا العاقدان بأنفسهما قبل القبض؛ بطل السلم، وبطلت الحوالة، والكفالة، وإن بقي المحال عليه والكفيل في المجلس؛ فالعبرة لبقاء العاقدين وافتراقهما، لا لبقاء الحويل والكفيل وافتراقهما؛ لأنَّ القبض من حقوق العقد، وقيام العقد بالعاقدين، فكان المعتبر مجلسهما".
(٣) انظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"؛ للشربيني (٢/ ٢٩١)، قال فيه: "ويشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل لزمه، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزمه بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من المسلم فيه فلو أطلق، كأسلمت إليك دينارًا في ذمتي في كذا، ثم عين الدينار، وسلم في المجلس قبل التخاير، جاز ذلك؛ لأن المجلس حريم العقد".
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٩٥)، وفيه: "الشرط (السادس: قبض رأس ماله) أي السلم (قبل تفرق) من مجلس عقد تفرقا يبطل خيار مجلس، لئلا يصير بيع دين بدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>