(٢) انظر: "القبس في شرح موطأ"؛ لابن العربي (ص ٨٣٤)، وفيه: "واضطربت المالكية في تحديد الأجل حتى ردوه إلى يومه، حتى قال بعض علمائنا السَّلم الحَالُّ جائز، والصحيح أنَّه لا بُدَّ من الأجل فيه؛ لأنَّ البيع على ضربين: معجل وهو المعين، ومؤجل، فإن كان حالًّا ولم يكن عند المسلم إليه فهو بيع ما ليس عندك، فلا بُدَّ من الأجل حتى يخلص كل عقد بصفته، وعلى شروطه، وتنزل الأحكام الشرعية منازلها، وتحريره عند علمائنا مدة تختلف الأسواق في مثلها". (٣) انظر: "مطالب أولي النهى"؛ للرحيباني (٣/ ٢٢١)، قال فيه: "الشرط (الرابِع: ذكر أجل معلوم) نصًّا للخبر المتقدم، فأمر بالأجل؛ والأمر للوجوب؛ ولأنَّ السلم رخصة، جاز للرفق، ولا يحصل إلَّا بالأجل، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق؛ فلا يصح".