للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالثَّانِي: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ جِنْسُ الْمُسَلَمِ فِيهِ مَوْجُودًا فِي حَالِ عَقْدِ السَّلَمِ أَمْ لَا؟).

المُسلَمُ فيهِ: هو المبيع، يعني أنَّه: عند عقد السَّلم في الحبوب - مثلًا -، هل يشترطُ أن يكون جنسه موجودًا؟

قال: (وَالثَّالِثُ: اشْتِرَاطُ مَكَان دَفْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُقَدَّرًا؛ إِمَّا مَكِيلًا، وَإِمَّا مَوْزُونًا، وَإِمَّا مَعْدُودًا، وَأَنْ لَا يَكُونَ جُزَافًا).

عاد المؤلِّف - رحمه الله - يُفصِّل ما أجمله من الشروط المختلف فيها، فقال:

(فَأَمَّا الْأَجَلُ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ هُوَ عِنْدَهُ شَرْطُ صِحَّةٍ بِلَا خِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ (١)، وَأَمَّا مَالِكٌ؛ فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ السَّلَمِ (٢)).

وعند أحمد كذلك (٣)؛ أي إنَّ: الأئمة الثلاثة (أبا حنيفة، ومالكًا،


(١) قال السرخسي: "فأمَّا الأجل فهو من شرائط السلم عندنا، وقال الشافعي: الأجل يثبت ترفيها لا شرطًا". انظر: "المبسوط" (١٢/ ١٢٥).
(٢) انظر: "القبس في شرح موطأ"؛ لابن العربي (ص ٨٣٤)، وفيه: "واضطربت المالكية في تحديد الأجل حتى ردوه إلى يومه، حتى قال بعض علمائنا السَّلم الحَالُّ جائز، والصحيح أنَّه لا بُدَّ من الأجل فيه؛ لأنَّ البيع على ضربين: معجل وهو المعين، ومؤجل، فإن كان حالًّا ولم يكن عند المسلم إليه فهو بيع ما ليس عندك، فلا بُدَّ من الأجل حتى يخلص كل عقد بصفته، وعلى شروطه، وتنزل الأحكام الشرعية منازلها، وتحريره عند علمائنا مدة تختلف الأسواق في مثلها".
(٣) انظر: "مطالب أولي النهى"؛ للرحيباني (٣/ ٢٢١)، قال فيه: "الشرط (الرابِع: ذكر أجل معلوم) نصًّا للخبر المتقدم، فأمر بالأجل؛ والأمر للوجوب؛ ولأنَّ السلم رخصة، جاز للرفق، ولا يحصل إلَّا بالأجل، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق؛ فلا يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>