للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتطهَّر إذا أراد القيام للصَّلاة، ولكن هل له أن يتطهَّر قبل الوقت؟

أمَّا إنْ كان بالوضوء فَنَعمْ، وَذَلك لأُمُورٍ:

الأوَّل: فعله -صلى الله عليه وسلم-، فقَدْ ثبتَ أنه توضأ قبل دخول الوقت (١)، وبعد دخوله (٢).

الثَّانِي: أنه -صلى الله عليه وسلم- صلَّى عدة صلوات بوضوءٍ واحدٍ (٣)

الثالث: إجماع الأمة على مشروعية ذلك (٤)، والإجماعُ حجةٌ معتبرةٌ.

أمَّا إن كان بالتيمم، فَهَذا محل خلافٍ بين العلماء، وهاك تفصيله:

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَابْنُ شَعْبَانَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ).


(١) أخرجه البخاري (١٣٨)، ومسلم (١٧٣٨)، عن ابن عباس، قال: بتُّ عند خالتي ميمونة ليلةً، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- من الليل، فلما كان في بعض الليل، قام النبي -صلى الله عليه وسلم- فتوضأ من شنٍّ معلق وضوءًا خفيفًا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان: عن شماله، فحولني، فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة، فصلى ولم يتوضأ، قلنا لعمرٍو: إن ناسًا يقولون: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تنام عينه، ولا ينام قلبه".
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (١٣٧٤)، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "والله ما صليتها"، فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
(٣) أخرجه مسلم (٥٦٣).
(٤) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٦)، قال: "وأجمعوا على أن مَنْ تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة".

<<  <  ج: ص:  >  >>