(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "غاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٦٦)، قال: " (طلبه) مما توهمه حتمًا وإن ظن عدمه كما مرَّ، إذ التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة مع إمكان الطهر بالماء، ولا بدَّ من وقوع الطلب في الوقت لانتفاء الضرورة قبله، وله استنابةٌ موثوقٌ به فيه بخلاف القبلة؛ لكونها مجتهدًا فيها، وما هنا محسوس، ولا يكفي بلا إذنٍ، أو بإذن ليطلب له قبل الوقت، أو أذن له قبله وأطلق، فطلب له قبله أو شاكًّا فيه". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٤)، قال: "فإن تيمم قبل الطلب، لم يصحَّ؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، ولا يقال: لم يجد إلا لمَنْ طلب، ولاحتمال أن يكون بقربه ماء لا يعلمه، وسواء تحقق وجوده أو ظنه، أو ظن عدمه، أو استوى عنده الأمران (ما لم يتحقق عدمه) أي: الماء، فلا يلزمه طلبه؛ لأنه لا أثر له". (٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٩٥)، قال: " (فأما إذا لم يكن مع أحد من الرفقة ماء، وتيمم وصلى، جازت صلاته، وإن لم يطلب الماء عندنا) ".