(٢) أخرج البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٠)، عن أبي إسحاق قال: سمعت رجلًا من أهل نجران يقول: قلت لابن عمر: أسألك عن السلم في النخل، فقال: "أمَّا السلم في النخل؛ فإن رجلًا أسلم في نخل لرجلٍ فلم يحمل ذلك العام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "بم تأكل ماله؟ " فأمره فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه". (٣) لم أقف على رواية الحاكم. (٤) ممَّن أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسي (٣/ ٤٤٨)؛ فقد رواه بلفظ أحمد، وهي الرواية التي ذكرها الشارح. (٥) قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، لجهالة التابعي". انظر: "إتحاف الخيرة المهرة" (٣/ ٣٤٥). وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٢٢٩). (٦) وقد ذكر القدوري وجوهًا أخرى ينصر فيها مذهب الأحناف، ويرد على الشافعي، ومن وافقه. انظر: "التجريد" (٥/ ٢٦٥٨ - ٢٦٦٥). (٧) قال ابن عبد البر: "وليس في نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يخلق، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ما يرد حديث السلم؛ لأنَّ ذلك بيع عين غير مضمونة، وهذا بيع شيء موصوف ومضمون في الذمة، وتقرير ذلك أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إلا في السلم، ولم يختلفوا أنَّه لا يجوز السلم في شيءٍ بعينه =