انظر: "الاستذكار" (٦/ ٣٨٦). (١) انظر: "الأصل"، للشيباني (٥/ ٦)، قال فيه: "وكل شيء من السلم له حمل ومؤنة، فلا بُدَّ من أن يشترط المكان الذي يوفيه فيه، فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة، وكل شيء ليس له حمل ولا مؤنة فلا بأس بالسلم فيه، ولا يشترط المكان الذي يوفيه. قال يعقوب ومحمد: ما كان له حمل ومؤنة وما لم يكن له حمل ولا مؤنة سواء فهو جائز، وإن لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه، وإلَّا، فعليه أن يوفيه في المكان الذي أسلم إليه فيه، وهو قول أبي حنيفة الأول، ثم رجع عنه وقال: لا يجوز". (٢) انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"؛ للقاضي عبد الوهاب (ص ٩٨٤)، قال فيه: "والثامن: أن يكون المسلم فيه موجودًا عند المحل، وليس من شرطه أن يكون موجودًا في حال العقد، ولا متصل الوجود في حال العقد، ولا متصل الوجود من وقت العقد إلى وقت المحل، والأولى أن يُسمى موضع القبض، فإن أطلق ولم يعين جاز ولزم في الموضع الذي وقع العقد عليه في سوق تلك السلعة، والموضع الذي جرى عرف أهل ذلك الموضع بقبض ما يُسمى فيه بأن يقبضونه فيه". (٣) انظر: "المنتقى شرح الموطإ"؛ للباجي (٤/ ٢٩٩)، وفيه قال: "وذكر موضع التسليم ليس بشرط في صحته، والدليل على ذلك: أنَّ إطلاق العقد يقتضي التسليم ببلد العقد، كما يقتضي إطلاق البيع ذلك، إذا ثبت ذلك فإنَّه لا يخلو أن لا يَذكُرَا موضع التسليم أو يَذكُراه؛ فإن لم يذكراه لزم المسلم إليه دفعه في بلد عقد السلم، ولزم المسلم قبضه هناك لما ذكرناه، فإن اختلفَا في أي موضع يكون التسليم منه، وقد شرطَا بلد التسليم، أو لم يشترطاه، ولزم ذلك لإطلاق العقد؛ فإن كان لتلك السلعة سوق بذلك البلد، كان ذلك السوق موضع تسليمها؛ لأنَّ ذلك أخص بقاع تلك البلدة بتلك السلعة، فإن لم يكن لها سوق فإنَّ المسلم إليه يوفيه حيث شاء من ذلك البلد، قال ذلك ابن القاسم، وابن المَوَّاز".