(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٧٥)، قال: "صح بنص الآية جواز التطهر بالغسل وبالوضوء وبالتيمم قبل وقت صلاة الفرض، وإنما وَجَبَ بنصِّ الآية أن لا يكون شيءٌ من ذلك إلا بنية التطهر للصلاة فقط، ولا مزيد". وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢١). (٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٩١)، قال: " (قوله: والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل)؛ لأنه طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة؛ لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث، ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل، فلا يضيق باشتراط الوقت، وإزالة النجاسة طهارة رفاهية، فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم، فإنه ضرورة، فاختص بحالها كأكل الميتة، ولأنه لإباحة الصلاة، ولم تبح قبل الوقت. فإن قلت: التيمم بدل، وما صلح للمبدل صلح للبدل. قلنا: منتقض بالليل وبيوم العيد".