للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ، فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ").

بل يبقى فيما أسلم فيه، فإذا تحول لك المُسلَمُ فيه، فأنت حر، ثم لو قلنا: إن هذا الحديث فيه مقال (١)، فهناك أحاديث أخرى متفق عليها تقوِّيه، كما في الحديث المتفق عليه: "من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه، فلا يبعه حتى يقبضه" (٢)، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأقوى والأرجح.

قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ، فَإِنَّهُ مَنَعَ شِرَاءَ المُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: إِذَا كَانَ المُسْلَمُ فِيهِ طَعَامًا) (٣).

فالإمام مالك قيَّد منع شراء المُسْلَم فيه قبل قبضه بموضعين، والجمهور أطلقه في كل الأحوال، هذا هو الفرق.

قوله: (وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِهِ القَبْضُ هُوَ الطَّعَامُ عَلَى مَا جَاءَ عَلَيْهِ النَّصُّ فِي الحَدِيثِ).

ذكرت من قبل حديث: "مَن ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه"، فمالك - رحمه الله - لم يخالف في ذلك الأمر لوجود النصِّ الصريح، والأئمة إذا


(١) لأن في إسناده عطية العوفي وقد ضعفوه. قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٥٦٣): "وعطية هذا هو العوفي وقد ضعفوه". وقال عبد الحق الإشبيلي: عطية العوفي لا يحتج بحديثه، وإن كان قد روى عنه الجلة. انظر: "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٧٨). وقال ابن حجر: وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٦٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "الجواهر الثمينة"، لابن شاس (٢/ ٧٥٧) حيث قال: "أما صفته، فإن أتى بغير جنسه فذلك اعتياض، وهو غير جائز في المسلم فيه إلا بثلاث شرائط: أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>