للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لك أن تبيعها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف وبيع، وقبض ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يغنم، وعن ربح ما لم يغنم، وقال: "لا يحل سلف وبيع، ولا أيضًا ربح ما لم يضمن" (١)؛ لأنك عندما تبيع هذه السلعة، فأنت ربحت فيها، والضمان لا يزال على البائع؛ لأنها في عهدته، فإذا انتقلت إلى عهدتك وأصبحت الضامن لها فبعها.

فإذا قبض المُسلِم، فهو حر في المُسلَمِ فيه؛ لأنه أصبح ملكه، وله أن يتصرف فيه بأن يبيعه، أو أن يهديه، أو أن يتصدق به، أو أن يعمل به ما يشاء، لكن الكلام إذا لم يتسلَّم البضاعة ولم يقبضها، فهل له أن يبيعها وهي في حوزة المُسْلَم إليه أو لا؟

قوله: (فَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يجِزْ ذَلِكَ أَصْلًا، وَهُمُ القَائِلُونَ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبضِهِ).

وقد ذكرهم المصنف - رحمه الله - وسمَّاهم.

قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَإِسْحَاقُ (٣)، وَتَمَسَّكَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي مَنْعِ هَذَا بِحَدِيثِ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ).

وهذا الحديث رواه أبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦)، ولكن الكلام فيه حول راويه عطية العوفي، وهو مختلف فيه.


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤)، وقال: حسن صحيح، وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٥/ ١٤٦). ولفظة عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: "إلا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٩) حيث قال: "ولا يجوز التصرف في رأس المال، ولا في المسلم فيه قبل قبض".
(٣) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٨٧) حيث قال: "وهو قول أحمد وإسحاق قالا: بيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسدة".
(٤) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٢٨٣).
(٦) لم أجده في "المستدرك" للحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>