للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز فيه السلم، ومَنْ لم يعدَّه قال: يجوز .. والمراد أن هذا جرَّ نفعًا، وهذا مما ورد المنع فيه.

قوله: (وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ طَعَامًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِ طَعَامًا آخَرَ أَكْثَرَ، لَا مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ طَعَامِهِ فِي الجِنْسِ، وَالكَيْلِ، وَالصِّفَةِ فِيمَا حَكَاهُ عَبْدُ الوَهَّابِ (١) جَازَ، لِأَنَّهُ يَحْمِلُهُ عَلَى العُرُوضِ. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الطَّعَامِ المُسْلَمِ فِيهِ طَعَامًا مِنْ صِفَتِهِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ جَوْدَةً، لِأنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ البَدَلِ في الدَّنَانِيرِ).

فإذا أسلم في شيءٍ، ثم جاء وقت التسليم، فلا يَخْلو أن يكون ما عنده هو نفسه المسلم فيه، أي: الوَصْف ينطبق عليه؛ لأن السلم هو أن تدفع عوضًا حالًّا في عوضٍ مؤجلٍ موصوفٍ في الذمة وأنت لم ترَ الموصوف لك، فإذا جاء وقت التسلم ونظرت إليه: هل الشروط تنطبق


= عين مباحة النفع بلا حاجة (أو منفعة مباحة) مطلقًا (كممر) في دار أو غيرها (بمثل أحدهما) متعلق بمبادلة أي: بمال أو منفعة مباحة، فتناول تسع صور: عين بعين أو دين".
(١) لم أقف عليه في "التلقين" للقاضي عبد الوهاب، وقال المازري في "شرح التلقين" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧): "فاعلم أن السلم إذا كان صحيحًا وحلَّ أجله، وتراضى المتعاقدان أن يتعاوضا من الطعام الذي في الذمة بطعام آخر، وذكرنا الشروط التي تبيح ذلك، فمنها: ألَّا يقعا في هذه المعاوضة في بيع الطعام قبل قبضه، وأن يكون المأخوذ عما في الذمة يجوز أن يسلم فيه رأس المال، فإذا كان السلم في طعام عقد عقدًا فاسدًا، فأراد أن يأخذ عن ذلك الطعام طعامًا، فإن الأصل في هذا أنه لا يعتبر فيه تقدير بيع الطعام قبل قبضه كما اعتبر في السلم الصحيح؛ لأن من أسلم في حنطة سَلمًا فاسدًا يجب فسخه ثم تراضيا بأن يأخذ عن ذلك تمرًا، فإن التمر هاهنا ليس بعوض عن الحنطة، فيتصور فيه بيع الطعام قبل قبضه، لكون الذمة خاليةً من الحنطة لفساد العقد عليها، هاذا كانت خاليةً من الحنطة، فالواجب رد رأس المال كما يحكم في البياعات الفاسدة، فإن التمر المأخوذ هاهنا عن رأس المال الذي هو دنانير ودراهم، وبيع الدنانير والدراهم قبل قبضها بتمر دين".

<<  <  ج: ص:  >  >>