عليه أو لا؟ إن كانت الشروط التي تمَّ الاتفاق عليها متوفرة في المُسلَمِ فيه، فَحِينَئذٍ يلزَمُ المُسْلِمَ أخْذَه، وإن كانت أقل مما تمَّ الاتفاق عليه وحينئذٍ لا يلزمه أخذه، وإن كانت أَجود مما اتُّفق عليه، فنصَّ العلماء على أنه إنْ كان من نفس النوع يلزمه أخذه، وإنْ كان من نوعٍ آخَر، فله ردُّه.
لأنَّهم اشترطوا في المبيع الرِّبويِّ اتحاد الجنس، وأن يكون يدًا بيد، ولذلك كل الأموال الربوية التي يمنع فيها النَّساء لا تصلح أن تكون في السلم؛ لأن من شروط السلم أن يكون مؤجلًا.
فَإذَا حَلَّ وقت تسليم المُسْلَم إليه المسلَمَ فيه ولم يسلمه، هَلْ له أن يأخذ مقابله؟ وهل له أن ينقله؟ وقد مرَّ بنا ذلك، وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم.