للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَإِنْ دَخَلَهَا زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَان كَانَ بَيْعًا مِنَ البُيُوعِ، وَدَخَلَهَا مَا يَدْخُلُ البُيُوعَ).

علمنا أن الإقالة مجمعٌ عليها (١)، وينبغي أن يستجيب المسلَم إليه للمسلِم في موضوع السلم، فيقبل إقالته، كما سيأتي في الأحاديث ثواب ذلك، لكن هذا الأمر يطبق فيه ما يطبق في البيوع من الشروط التي مرت بنا؛ كأَنْ تكون هذه المعاملةُ خَاليةً من الربا؛ لأنه قد تكون الخشية من ذلك أن يقيله حتى يُسْلمه الدراهم، أو حتى يساعده في أمرٍ آخر كما مر بنا النهي عن بيعٍ وسلفٍ أيضًا، واختلاف العلماء في بيعٍ وصرفٍ، وبيعٍ وشركةٍ، وبيعٍ وإجَارةٍ، فبعضها أجَازَها العلماء (٢)، وبعضهَا أجمعوا على تحريمها كبيع وسلف (٣) لورود النص فيه.

قوله: (أَعْنِي: أَنَّهَا تَفْسدُ عِنْدَهُ بِمَا يُفْسِدُ بُيُوعَ الآجَالِ (٤) مِثْلُ أَنْ يَتَذَرَّعَ إِلَى بَيْعٍ وَسلَفٍ).

وهو نص عليه كأن يقول: أنا أقيلك لكن على أن تسلفني ثمن المسلم أو يقول له: بعد ذلك أعطيك كذا على كذا،


(١) قال ابن القطان: وأجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه جائزة.
انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٤٠).
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ١٤٠) حيث قال: "قال مالك: لا يجوز مع البيع جعل ولا صرف أو مساقاة أو شركة أو نكاح أو قراض".
مذهب الشافعية، ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٠٠) حيث قال: "ولو اشترى زرعًا، وشرط على بائعه أن يحصده، بطل البيع على المذهب. وقيل: فيه قولان؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (/ ١٧) حيث قال: " (و) يصح بيع وإجارة (بصبرة) مشاهدة من بُرٍّ أو ذهب أو فضة ونحوها، ولو لم يعلما عددها، ولا وزنها ولا كيلها".
(٣) قال ابن المنذر في "الإقناع" (١/ ٤٠٦): "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفًا أو يقرضه قرضًا".
(٤) تقدم في مسألة بيوع الآجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>