انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٤٠). (٢) مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ١٤٠) حيث قال: "قال مالك: لا يجوز مع البيع جعل ولا صرف أو مساقاة أو شركة أو نكاح أو قراض". مذهب الشافعية، ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٠٠) حيث قال: "ولو اشترى زرعًا، وشرط على بائعه أن يحصده، بطل البيع على المذهب. وقيل: فيه قولان؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (/ ١٧) حيث قال: " (و) يصح بيع وإجارة (بصبرة) مشاهدة من بُرٍّ أو ذهب أو فضة ونحوها، ولو لم يعلما عددها، ولا وزنها ولا كيلها". (٣) قال ابن المنذر في "الإقناع" (١/ ٤٠٦): "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفًا أو يقرضه قرضًا". (٤) تقدم في مسألة بيوع الآجال.