(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٩٦) حيث قال: "وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه، لكن لو أقاله في البعض ليعجل الباقي، أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي، فهي فاسدة". (٣) يُنظر: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" لعلي حيدر (١/ ٣٥٨) حيث قال: "وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه المعين على كل حال". (٤) تقدم في مسألة بيوع الذرائع. (٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٢٨) حيث قال: "فأما الإقالة في بعض المسلم فيه، فاختلف عن أحمد فيها فروي عنه أنها لا تجوز". (٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠٨) حيث قال: " (و) تصح الإقالة أيضًا (في بعضه)، أي: بعض المسلم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض كالإبراء والإنظار (ولا يشترط فيه)، أي: في التقايل (قبض رأس مال السلم) في مجلس الإقالة؛ لأنها ليست بيعًا (ولا) قبض (عوضه) أي: عوض رأس مال السلم". (٧) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠٨) حيث قال: " (و) تصح الإقالة أيضًا (في =