للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله: (إِذَا حَلَّ الأَجَلُ، فَأَقَالَهُ عَلَى أَنْ أَخَذَ البَعْضَ، وَأَقَالَ مِنَ البَعْضِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ (١)، فَإِنَّهُ يَدْخُلُهُ التَّذَرُّعُ إِلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ).

لأن الإقالَة تدخلها حينئذٍ شبهة البيع والسلف.

قوله: (وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٣)؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ بِتَحْرِيمِ بُيُوعِ الذَّرَائِعِ (٤)).

فهذا ممنوعٌ عند مالك وأحمد في رواية (٥)، وجائز عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى (٦)، ولا شك أن الذين منعوا ذلك كان قصدهم الحيطة، وتطهير النفوس، وإبعادها عن أي شبهة تدور حول الربا، لكن الإمام أحمد - رحمه الله - (٧) له وجهة أخرى في هذا المقام؛ لأنه هنا فيه


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٥٤) حيث قال: "وإذا كانت في سلم، وجب فيه تعجيل رأس مال السلم؛ لئلا يؤدي لفسخ دين في دين بخلاف تأخيره في غير الاقالة، فيجوز ثلاثة أيام كما يأتي، ومفهوم من الجميع المنع من الإقالة على البعض وأخذ البعض".
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٩٦) حيث قال: "وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه، لكن لو أقاله في البعض ليعجل الباقي، أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي، فهي فاسدة".
(٣) يُنظر: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" لعلي حيدر (١/ ٣٥٨) حيث قال: "وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه المعين على كل حال".
(٤) تقدم في مسألة بيوع الذرائع.
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٢٨) حيث قال: "فأما الإقالة في بعض المسلم فيه، فاختلف عن أحمد فيها فروي عنه أنها لا تجوز".
(٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠٨) حيث قال: " (و) تصح الإقالة أيضًا (في بعضه)، أي: بعض المسلم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض كالإبراء والإنظار (ولا يشترط فيه)، أي: في التقايل (قبض رأس مال السلم) في مجلس الإقالة؛ لأنها ليست بيعًا (ولا) قبض (عوضه) أي: عوض رأس مال السلم".
(٧) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠٨) حيث قال: " (و) تصح الإقالة أيضًا (في =

<<  <  ج: ص:  >  >>