للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شبهة، ومالك - رحمه الله - انفرد بمنع بيوع الذرائع؛ كل بيع، وهو يمنع هذه الذريعة (١)، وقد تكون ظاهرةً أو غير ظَاهِرَةٍ.

* قوله: (مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الشِّرَاءِ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ مِنَ المُسْلَمِ إِلَيْهِ شَيْئًا بَعْدَ الإِقَالَةِ بِمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الإِقَالَةِ، فَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ أَصْلًا، وَرَأَى أَنَّ الإِقَالَةَ ذَرِيعَةٌ إِلَى أَنْ يُجَوِّزَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَجُوز، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٢)، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (٣)).

عندما يستجيب المُسْلَم إليه لطلب المُسْلِم، هل له أن يشتري منه شيئًا آخَرَ أو لَا؟ فمن العلماء مَنْ مَنعَه، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد (٤) أيضًا؛ خشية أن تكون الإقالَةُ لهدْا القَصد والغَرض.

* قوله: (إِلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ عَلَى الإِطْلَاقِ) (٥).


= بعضه) أي: بعض المسلم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض كالإبراء والإنظار (ولا يشترط فيه)، أي: في التقايل (قبض رأس مال السلم) في مجلس الإقالة؛ لأنها ليست بيعًا، (ولا) قبض (عوضه) أي: عوض رأس مال السلم".
(١) تقدم في مسألة بيوع الذرائع.
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٤/ ١١٩) حيث قال: " (فإن تقايلا السلم لم يشتر) رب المال (من المسلم إليه برأس المال شيئًا) يعني قبل قبضه بحكم الإقالة".
(٣) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٨٠) حيث قال: "لكن شرط أهل المذهب لجواز الإقالة من طعام المعاوضة قبل قبضه أن تقع من جميعه، وأما لو وقعت الإقالة من بعضه، فلا تجوز إلا إذا كان رأس المال عرضًا يعرف بعينه مطلقًا أو كان عينيًّا، أو طعامًا لم يقبض أو قبض ولم يغب عليه أو غاب غيبة لم يمكن الانتفاع به فيها، وأما لو غاب به غيبة يمكنه الانتفاع به فيها، لم تجز من البعض، والطعام وغيره في ذلك سواء".
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩٦) حيث قال: " (ولا) يصح (اعتياض عنه) أي: المسلم فيه (ولا) يصح (بيعه أو) بيع (رأس ماله) الموجود (بعد فسخ) عقد (وقبل قبض) رأس ماله".
(٥) يُنظر: "درر الحكام" لعلي حيدر (١/ ٣٢٥) حيث قال: "فلو بيع المسلم فيه، أو رأس مال السلم قبل القبض، وابتيع شيء من إنسان بدين على آخر لم يستوف بعد فليس بصحيحين".

<<  <  ج: ص:  >  >>