(١) تقدم في مسألة بيوع الذرائع. (٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٤/ ١١٩) حيث قال: " (فإن تقايلا السلم لم يشتر) رب المال (من المسلم إليه برأس المال شيئًا) يعني قبل قبضه بحكم الإقالة". (٣) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٨٠) حيث قال: "لكن شرط أهل المذهب لجواز الإقالة من طعام المعاوضة قبل قبضه أن تقع من جميعه، وأما لو وقعت الإقالة من بعضه، فلا تجوز إلا إذا كان رأس المال عرضًا يعرف بعينه مطلقًا أو كان عينيًّا، أو طعامًا لم يقبض أو قبض ولم يغب عليه أو غاب غيبة لم يمكن الانتفاع به فيها، وأما لو غاب به غيبة يمكنه الانتفاع به فيها، لم تجز من البعض، والطعام وغيره في ذلك سواء". (٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩٦) حيث قال: " (ولا) يصح (اعتياض عنه) أي: المسلم فيه (ولا) يصح (بيعه أو) بيع (رأس ماله) الموجود (بعد فسخ) عقد (وقبل قبض) رأس ماله". (٥) يُنظر: "درر الحكام" لعلي حيدر (١/ ٣٢٥) حيث قال: "فلو بيع المسلم فيه، أو رأس مال السلم قبل القبض، وابتيع شيء من إنسان بدين على آخر لم يستوف بعد فليس بصحيحين".