للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذلك أحمد (١).

قوله: (إِذْ كَانَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ المُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ القَبْضِ عَلَى الإِطْلَاقِ).

وقد مرَّ بنا ذلك، وأن الأئمة الثلاثة يشددون في ذلك الأمر، عَملًا بالحديث: "مَن ابتاع طعامًا، فلَا يبيعه حتى يقبض" (٢).

قوله: (وَمَالِكٌ يَمْنَعُ ذَلِكَ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي يُمْنَعُ بَيْعُ المُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ القَبْضِ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ مَذْهَبِهِ (٣)، وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أَجَازَه، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ (٥)).

فالشَّافعيَّة والثوري جوزوا أن يشتري المُسلِم من المُسلَم إليه برأس مال السَّلم.


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٠٦) حيث قال: "ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه"، قال في "المغني" و"المبدع": "بغير خلاف نعلمه".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم.
(٤) يُنظر: "تكملة المجموع" للمطيعي (١٣/ ١٦١) حيث قال: "وإذا انفسخ عقد السلم بالفسخ أو لانفساخ، سقط المسلم فيه عن ذمة المسلم إليه، ورجع المسلم إلى رأس مال السلم، فإن كان باقيًا أخذه، وإن كان تالفًا رجع إلى مثله إن كان له مثل، وإن كان لا مثل له رجع إلى قيمته، وإن أراد أن يسلم في شيءٍ آخر لم يجز لأنه بيع دين بدين، وإن أراد أن يأخذ ما هو من جنسه جاز أن يأخذ مثله، ولم يجز أن يأخذ أكثر منه ولا أقل منه، ولا يصح أن يتفرقا قبل قبضه، وإن أراد أن يأخذ عنه من غير جنسه إلا أنه لا يصح أن يتفرقا قبل قبضه كما قلنا في البيع، وإن أراد أن يأخذ منه عوضًا ليس من أموال الربا، كالثياب والدواب، أو كان رأس المال من غير أموال الربا صح ذلك أيضًا".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٨٧) حيث قال: "وقال الشافعي والثوري وزفر لا بأس أن يشتري السلم إذا أقال من سلمه ما شاء برأس ماله من المسلم إليه ومن غيره قبل قبضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>