(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٧٨) حيث قال: "فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وعبيدالله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق". (٢) سيأتي بعد أسطر. (٣) سيأتي بعد أسطر. (٤) يُنظر: "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" لشيخي زاده (٢/ ٢٤) حيث قال: " (إلا إن أجاز) أي: مَنْ له الخيار (في الثلاثة) يعني: لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام، لكن لو ذكر أكثر منها وأجاز في الثلاثة بإسقاط خيار الأكثر عند الامام، ولا اعتبار لأوله لزوال المفسد قبل تقرره، فانقلب صحيحًا". (٥) يُنظر: "البيان" للعمراني (٥/ ٣١) حيث قال: "إذا شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام .. فسد البيع، وإنْ أسقط ما زاد على الثلاث لم يحكم بصحة العقد".