للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إسحاق (١) أيضًا، وعند أبي حنيفة والشَّافعي فيه خلافٌ بينهما، فهم يتفقون على الأيام الثلاثة، وأن خيار الشرط لا يتجاوزها، لكن لو أن المتبايعين أطلقا، فما الحكم؟ هنا يقع الخلاف بين الإمامين، فأبو حنيفة يقول (٢): لو أطلقا وتم الخيار في مدة الثلاثة أيام جاز البيع، والشافعيُّ (٣) يمنع ذلك؛ لأنه يرى أنه قد دخل على هذا البيع ما يفسده.

قوله: (وَاخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إِنْ وَقَعَ الخِيَارُ فِي ثَلَاثَةِ الأَيَّامِ زَمَنِ الخِيَارِ المُطْلَقِ).

إذا اختار أَحدُهُما أو كلاهما الخيار المطلق، فهل هذا جائزٌ؟ هناك مَنْ يمنعه، وهناك مَنْ يجيزه، وهناك مَنْ يجيزه إذا انتهى، أي: بتَّ في الخيار في الأيام الثلاثة وهو أبو حنيفة، والشافعيُّ يمنع ذلك؛ لأن أصل الخيار كان غير صحيح، لأنه محصورٌ عنده بالأيام الثلاثة.

قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ وَقَعَ فِي الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ جَازَ، وإنْ مَضَتِ الثَّلَاثَةُ فَسَدَ البَيْعُ (٤). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): بَلْ هُوَ فَاسِدٌ عَلَى كُلِّ


= مدته، أو شرطا خيارًا ولم يعينا مدته، أو) شرطاه (إلى الحصاد أو الجذاذ) ونحوه (فيلغو) الشرط (ويصح البيع) ".
(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٧٨) حيث قال: "فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وعبيدالله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق".
(٢) سيأتي بعد أسطر.
(٣) سيأتي بعد أسطر.
(٤) يُنظر: "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" لشيخي زاده (٢/ ٢٤) حيث قال: " (إلا إن أجاز) أي: مَنْ له الخيار (في الثلاثة) يعني: لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام، لكن لو ذكر أكثر منها وأجاز في الثلاثة بإسقاط خيار الأكثر عند الامام، ولا اعتبار لأوله لزوال المفسد قبل تقرره، فانقلب صحيحًا".
(٥) يُنظر: "البيان" للعمراني (٥/ ٣١) حيث قال: "إذا شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام .. فسد البيع، وإنْ أسقط ما زاد على الثلاث لم يحكم بصحة العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>