(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٦) حيث قال: "واختلفوا في اشتراط الخيار إلى مدة غير معلومة، فقال مالك: ذلك جائز، ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة". (٣) يُنظر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٤/ ٥٦٥) حيث قال: "وخيار الشرط أنواع: فاسد وفاقًا، كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أيامًا أو أبدًا". (٤) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٤٥) حيث قال: "ولا يجوز شرط الخيار مطلقًا، ولا تقديره بمدة مجهولة، فإن فعل بطل العقد". (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٠٢) حيث قال: " (ولا يصح الخيار مجهولًا لها مثل أن يشترطاه أبدًا أو مدة مجهولة) بأن قالا: مدة أو زمنًا، أو مدة نزول المطر ونحوه (أو) أجلاه (أجلًا مجهولًا كقوله: بعتك ولك الخيار (متى شئت أو شاء زيد أو قدم) زيد (أو هبت الريح، أو نزل المطر، أو قال أحدهما: لي الخيار ولم يذكر=