للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُنا خَطأٌ، فالحَسنُ هذا ليس ابن جنِّي؛ لأنه لا يوجد سوى ابن جني واحد صاحب النحو المشهور، وليس الحسن، إنما هو عثمان، وإنما أراد المؤلف الحسن بن حي بن صالح، فالقول - إذًا - عن الثوري بأنه لا يرى خيار الشرط ضَعيفٌ، ولذَلكَ الإمام النووي رَحِمه الله حكى الإجماع، والإمام النووي من العلماء المحققين، ومن الذين لا يقولون عن الإجماع إلا وقد تحققوا من ذلك.

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (١): يَجُوزُ الخِيَارُ المُطْلَق، وَلَكِنَّ السُّلْطَانَ يَضْرِبُ فِيهِ أَجَلَ مِثْلِهِ) (٢).

يَجُوز، لكن يُحدِّده السلطان، وهذا عند مالكٍ رَحِمه الله.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤): لَا يَجُوزُ بِحَالٍ الخِيَارُ المُطْلَق، وَيَفْسُدُ البَيْعُ).

وعندَ أحمدَ (٥): يَجُوز مع بطلان القيد، وهذا قول


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٤١٠) حيث قال: "والنظر في خيار التروي في مدته، وفيه الطوارئ، فالمدة تختلف باختلاف أنواع المبيعات، فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة، وذلك يختلف".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٦) حيث قال: "واختلفوا في اشتراط الخيار إلى مدة غير معلومة، فقال مالك: ذلك جائز، ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة".
(٣) يُنظر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٤/ ٥٦٥) حيث قال: "وخيار الشرط أنواع: فاسد وفاقًا، كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أيامًا أو أبدًا".
(٤) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٤٥) حيث قال: "ولا يجوز شرط الخيار مطلقًا، ولا تقديره بمدة مجهولة، فإن فعل بطل العقد".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٠٢) حيث قال: " (ولا يصح الخيار مجهولًا لها مثل أن يشترطاه أبدًا أو مدة مجهولة) بأن قالا: مدة أو زمنًا، أو مدة نزول المطر ونحوه (أو) أجلاه (أجلًا مجهولًا كقوله: بعتك ولك الخيار (متى شئت أو شاء زيد أو قدم) زيد (أو هبت الريح، أو نزل المطر، أو قال أحدهما: لي الخيار ولم يذكر=

<<  <  ج: ص:  >  >>