للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: يَجُوزُ الخِيَارُ لِأَيِّ مُدَّةٍ اشْتُرِطَتْ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (١)).

فالشَّافعي وأبو حنيفة وقفا عند ظاهر النص، وقالوا: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام .. وأحمد وإسحاق وابن أبي ليلى وابن راهويه وأبو ثور ومَنْ ذكرناهم قالوا: تَجُوز الزيادة على الثلاثة؛ لأن هذا عقد، وكل واحد من المتبايعين غير ملزم، فيَنْبغي أن يعطى الفرصة التي يحتاج إليها.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الخِيَارِ المُطْلَقِ دُونَ المُقَيَّدِ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ).

وقَدْ عَرَفنا أن من العلماء مَنْ قال: لا يجوز خيار الشرط، ومنهم مَنْ قال: يجوز، ثمَّ الذين اتفقوا على جواز خيار الشرط اختلفوا في تحديد المدة، فأبو حنيفة والشافعي قررا أنها لا تتجاوز ثلاثة أيام، ومالك قال: مدة كل شيء بحَسَبه، فهناك من الأشياء ما لا يحتاج إلى وقتٍ؛ كفحص السيارة أو الثوب، ومنها ما يحتاج إلى وقتٍ كالدار التي تريد أن تسكنها، ومنها ما يحتاج إلى وقت متوسط كعبدٍ مملوكٍ تريد أن تشتريه أو أَمَةٍ تشتريها، فأنت بحاجةٍ لتفحص هذا.

ثمَّ ينتقل المؤلف إلى مسألةٍ أخرى، هل يجوز لكلِّ واحدٍ منهما أن يقول: لي الخيار مطلقًا؟

قوله: (فَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٢)، وَالحَسَنُ بْنُ جِنِّي (٣) وَجَمَاعَةٌ بِجَوَازِ اشْتِرَاطِ الخِيَارِ مُطْلَقًا وَيَكُونُ لَهُ الخِيَارُ أَبَدًا).


(١) يُنظر: "المعاني البديعة" للريمي (١/ ٤٣٥) حيث قال: "عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام. وعند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأحمد وداود يجوز أن يشترطا ما شاءا من غير تحديد".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٥١) حيث قال: "وقال الثوري: يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة، قال: وما بلغنا فيه وقت إلا أنَّا نحب أن يكون ذلك قريبًا إلى ثلاثة أيام".
(٣) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٥٢) حيث قال: "قال الحسن بن حي: إذا اشترى الرجل الشيء، فقال له البائع: اذهب فأنت فيه بالخيار أبدًا، فلا يجوز حتى يقول: رضيت. وقال: ما أدري ما الثلاث إذا باعه فقد رضي، وإذا كانت جاريةً بكرًا فوطأها فقد رضي".

<<  <  ج: ص:  >  >>