للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الساعة واليوم، فلا بد أن يتعامل معها، ويرى تصرُّفاتها، هل هي حمقاء أو لا؟ هل هي أمينة أم غير أمينة؟ فالأمر يحتاج إلى وَقْتٍ، وليسَ الأَمْر كالثوب، فالثَّوب أمرُ سهلٌ.

قَوْله: (وَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ فِي اخْتِيَارِ الدَّارِ. وَبِالجُمْلَةِ: فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الأَجَلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِيهِ فَضْلٌ عَنِ اخْتِيَارِ المبِيعِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَه (٢): أَجَلُ الخِيَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ).

وقَدْ وَقَفوا عند ظاهر النَّصِّ، وقالوا: لن نتجاوزه، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطى هذا الرجل الذي هو بحاجةٍ إلى الخيار ثلاثة أيام، فكَوْنه قَصَر الخيَار على ثَلَاثة أيامٍ دليلٌ على أنه لا يتجاوز ذلك، والآخرون قالوا: هذا عَقدُ مُعَاوَضةٍ، ولا يَتَرتب عليه ضررٌ، فينبغي أن يطلق ذلك، وتكون المدة غير مقيدةٍ، ومَنْ قال بذلك إسحاق وابن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي ليلى (٣) وأبو يوسف محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة (٤).

قوله: (لَا يَجُوزُ أَكثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَحْمَدُ (٥)، وَأَبُو يُوسُفَ،


(١) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٤٤) حيث قال: "يصح خيار الشرط بالإجماع، ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، فإن زاد بطل البيع".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٣) حيث قال: "خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها، ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - ".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٦٥) حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور: يجوز مؤبدًا إذا كان محدودًا بمدةٍ معلومةٍ".
(٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٣) حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدةً معلومةً".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٧) حيث قال: "القسم (الثاني) من أقسام الخيار: خيار الشرط بـ (أن يشترطاه) أي: يشترط العاقدان الخيار (في) صلب (العقد، أو) يشترطاه بعده (زمن الخيارين) أي: خيار المجلس وخيار الشرط؛ لأنه بمنزلة حال العقد (إلى أمدٍ معلومٍ فيصح)، ولو فوق ثلاثة أيام".

<<  <  ج: ص:  >  >>