(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٣) حيث قال: "خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها، ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - ". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٦٥) حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور: يجوز مؤبدًا إذا كان محدودًا بمدةٍ معلومةٍ". (٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٣) حيث قال: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدةً معلومةً". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٧) حيث قال: "القسم (الثاني) من أقسام الخيار: خيار الشرط بـ (أن يشترطاه) أي: يشترط العاقدان الخيار (في) صلب (العقد، أو) يشترطاه بعده (زمن الخيارين) أي: خيار المجلس وخيار الشرط؛ لأنه بمنزلة حال العقد (إلى أمدٍ معلومٍ فيصح)، ولو فوق ثلاثة أيام".