للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَرَجَ المَبِيعُ عَنْ مِلْكِ البَائِعِ، وَلَمْ يَدْخُلْ مِلْكَ المُشْتَرِي الثَّمَن، وَبَقِيَ مُعَلَّقًا حَتَّى يَنْقَضِيَ الخِيَار، وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: إِنَّ عَلَى المُشْتَرِي الثَّمَنَ).

وهنا تَردُّدٌ في المذهب، فالمسألة معلقةٌ، وكأن كل قضية تُدْرس بحالها، فالحكم على الشيء فرعٌ عن تَصوُّره. وقيل في المذهب: هو على المشتري في هذه الحالة الثانية.

قوله: (وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَهُ قد دَخَلَ عِنْدَهُ فِي مِلْكِ المُشتَرِي. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ (١)، أَشْهَرُهُمَا: أَنَّ الضَّمَانَ مِنَ المُشْتَرِي لِأَيِّهِمَا كَانَ الخِيَارُ).

هذا قول الشافعي، وأما الإمام أحمد فلم يذكر المؤلف رَأْيَه، وهو عند الحنابلة (٢) أنَّ الضمانَ على المشتري بقبضه المبيع؛ لأنه حازه عنده، وأصبح في يده فهو المسؤول عنه، فإذا تلف يكون مسؤولًا عنه، وهناك تفصيلاتٌ في جميع هذه المذاهب لا حاجة لأَنْ نخوض فيها.

قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى أَنَّ الضَّمَانَ مِنَ البَائِعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ: أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ، فَلَمْ يَنْقِلِ المِلْكَ عَنِ البَائِعِ).

(عقدٌ غَيْر لازمٍ)؛ لأنه لم يَتِمَّ بعد، لكن إذا تمَّت الصفقة، فإنه يُصْبح لازمًا؛ لأنَّ البيعَ من العُقود اللَّازمة، ولكن نحن في وقت الخيار، فالبيع لم يتمَّ بعد، ولا يَزَال الخيار قائمًا.


(١) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٣٨) حيث قال: "المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار مِنْ ضمان مَنْ يكون؟ الأصحُّ: أنه من ضمان المشتري … والثاني: من ضمان البائع".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٠٩) حيث قال:، "وإن تلف المبيع قبل القبض وكان) المبيع (مكيلًا) بيع بكيلٍ. (ونحوه) كالمبيع بوزنٍ أو عدٍّ أو ذرعٍ (بطل البيع) لما يأتي (وبطل معه الخيار) أي: خيار المجلس، والشرط سواء كان لهما أو لأحدهما لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ (وإن كان) تلف المبيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع (بعده) أي: بعد القبض، فهو من ضمان المثشري، وبطل الخيار".

<<  <  ج: ص:  >  >>