(٢) أخرجه الدارمي (١٥٧)، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٤/ ٢٩٤). (٣) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٤) حيث قال: "ثم الخيار إما أن يكون للبائع أو للمشتري أو لهما، فإن كان للبائع فلا يخرج المبيع عن ملكه؛ لأنه إنما يخرج بالمُرَاضاة، ولا رضا مع الخيار حتى نفذ إعتاق البائع، وليس للمشتري التصرف فيه، ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار فعليه قيمته؛ لأنه لم ينفذ البيع، ولا نفاذ للتصرف بدون الملك، فصار كالمقبوض على سوم الشراء، وفيه القيمة، ولو هلك في يد البائع لا شيء على المشتري كالصحيح، ويخرج الثمن من ملك المشتري بالإجماع، ولا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة خلافًا لهما، وإنْ كان الخيار للمشتري يخرج المبيع عن ملك البائع؛ لأن البيع لزم من جانبه، ولا يدخل في مِلْكِ المشتري عند أبي حنيفة، وعندهما يدخل، والثمن لا يخرج من ملك المشتري بالإجماع".