للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَالمُشْتَرِي أَمِينٌ)؛ لأنه لم يَتِمَّ البيع، فلا يزال في مِلْكِ البائع وفي حوزة المشتري، ولكن وجوده عند المشتري كأَمَانَةٍ بيَدِهِ.

قَوْله: (وَسَوَاءٌ أكَانَ الخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا).

ولَا فرق بَيْن أن يكون الخيار لِكُلِّ واحدٍ منهما، أيْ: كلُّ واحد منهما اشترط الخيار لنفسه، أو كان الخيار من جانب المشتري، أو من جانب البائع وَحْده.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ فِي المَذْهَبِ) (١).

وهذه رِوَايةٌ أخرى في المذهب، لكنها ليست كالأولى.

قوله: (إِنَّهُ إِنْ كَانَ هَلَكَ بِيَدِ البَائِعِ، فَلَا خِلَافَ فِي ضَمَانِهِ إِيَّاهُ).

فلو هَلَك في يَد البَائع، فعليه الضمان، وهذا معروفٌ؛ لأنه لا يزال في حوزتِهِ.

قوله: (وَإِنْ كَانَ هَلَكَ بِيَدِ المُشْتَرِي، فَالحُكْمُ كَالحُكْمِ فِي الرَّهْنِ وَالعَارِيَّةِ: إِنْ كَانَ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَيْهِ). ونرى في بعض النُّسَخ كلمة "يغلب"، وهذا خطأٌ، والصواب: "إنْ كان مما يُغَاب عليه"، يعني: يغاب عنه، كَأَنْ أَهْمَلَ الراهن رهنه، فلَوْ كان رَهَنه دَوابَّ وأهملها وتركها فعطشت فهلكت، فإنه في هذا يضمنها، أما إذا


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٤٢٢) حيث قال: "الضمان في أمد الخيار مما يحدث بالسلعة من البائع إذ هو أقدم ملكًا، فلا ينتقل الضمان عنه إلا بتمام انتقال ملكه عنها، والضمان منه فيما قبضه المبتاع مما لا يغاب عليه، وفيما يثبت هلاكه مما يغاب عليه؛ لأن هلاكه ظاهر بغير صنعه، وأنه غير متعدٍّ في قبضه كالرهن والعارية، وأما ما لم يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه؛ لأن قبضه خارجٌ من قبض الأمانة، وإنما قبضه لمنفعة نفسه، وعلى وجه المبايعة دون الأمانة، وكقبض الرهن والعاريَّة".

<<  <  ج: ص:  >  >>