للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَاخْتَلَفَ المَذْهَبُ إِذَا جَعَلَهُ أَحَدُهُمَا فَاخْتَلَفَ البَائِعُ (١) وَمَنْ جَعَلَ لَهُ البَائِعُ الخِيَارَ أَوِ المُشْتَرِي وَمَنْ جَعَلَ لَهُ المُشْتَرِي الخِيَارَ).

فالوكيل إذا اختار، فهل يعتبر قوله ملزمًا لمن وكله أو لا؟ الصحيح: نعم ما دام قد فوضه، وسيأتي تفصيل ذلك.

قوله: (وَاخْتَلَفَ المَذْهَبُ إِذَا جَعَلَهُ أَحَدُهُمَا، فَاخْتَلَفَ البَائِعُ). اختلف المَذْهب إذا جعل أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار للوكيل، ولم يَجْعله الآخر، فما الحكم؟ فلو اختلف البائع مع الوكيل، فقول مَنْ يُعْتبر في هذه المسألة؟ فهل نطبق الحكم الفقهي، فنأخذ بقول الوكيل؛ لأنه فوض ونزل منزلة صاحب العقد، أو أن مخالفة الموكل تؤثر في ذلك، هذا هو الذي سيبحثه المؤلف، فانتبهوا لهذا.


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١١٥) حيث قال: "مَنْ باع سلعةً أو اشتراها على مشورة غيره كزيد مثلًا، ثم أراد البائع أو المشتري أن يبرم البيع دون مشورة زيد، فإنَّ له أن يستقل بذلك، ولا يفتقر انبرام البيع إلى مشورته. قوله: "على مشورة" أي: المشورة المطلقة، وأما المشورة المقيدة بأن باع على مشورة فلان بأنه إنْ أمضى البيع مَضَى بَيْنهما وإلا فلا، فليس له الاستبداد؛ لأنَّ هذا اللفظ يقتضي توقُّف البيع على اختيار فلانٍ بخلاف ما إذا كانت المشورة مطلقةً. وقوله: "على مشورة غيره" أي: والثمن والمثمن معلومان، وما مرَّ من قوله: وعلى حكمه أو حكم غيره أو رضاه في الثمن أو المثمن فلا منافاة (ص) لا خياره ورضاه (ش) يعني: أنَّ مَنْ باع سلعةً أو اشتراها على خيار فلانٍ أو على رضاه، ثم أراد أن يبرم البيع، ويستقل به دون خيار فلانٍ أو دون رضاه، فإنه ليس له ذلك، ولا بدَّ من رضا فلانٍ أو خياره في إمضاء البيع أو رده، والفرق بينهما وبين المشورة أن مُشْترطَ المشورة اشترط ما يقوي به نظره، ومشترط الخيار أو الرضا لغيره معرضٌ عن نظر نفسه (ص)، وتؤولت أيضًا على نفيه في مشتر (ش) يعني أن أبا محمد وابن لبابة تَأوَّلَا المدونة على نفي الاستبداد في حق المثشري خاصةً في الخيار والرضا للغير، فليس له أن يستقل بانبرام البيع أو رده دون مَنْ جعل له الخيار أو الرضا، وأما البائع فله ذلك أي: له أن يستقل بذلك لقوة تصرُّفه في ملكه".

<<  <  ج: ص:  >  >>