للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَقِيلَ: القَوْلُ فِي الإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ قَوْلُ الأَجْنَبِيِّ، سَوَاءٌ اشْتَرَطَ خِيَارَهُ البَائِعُ أَوِ المُشْتَرِي).

وهذا حقيقةً هو الأولى، وهو الأقرب.

قيل: القول في الإمضاء والرد قول الأجنبي، وهذا هو الأقرب حقيقةً؛ لأنه ما دام وثق به ووكله في أن يشتري له، وأعطاه أيضًا تفويضًا بأن يختار له، فما المانع بأن يعترض عليه؟ وهو أصلًا عندما اختاره، اختاره لأنه يرى أنه صالحٌ لأنْ يبيع وأن يشتري، وغالبًا في الوكلاء لا يختار الإنسان إلا من يرى أنه أهلًا لأنْ يكون وكيلًا، فربما يختار هذا الإنسان مَنْ هو أولى منه؛ لأنه ليس كل الناس عندهم خبرة في البيع والشراء والمماكسة، فهذا قد تكون عنده من الخبرة ما ليس عند غيره، حتى لو قيد ذلك، فقال: ليس لك أن تمضي العقد إلا بالرجوع إليَّ، لكن هو فوَّضه، وأطلق له ذلك، أي: الوكالة، وجعل له الخيار، فينبغي أن يكون قوله هو المعتبر، وهذا هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة، فهو من حيث النظرة العامة أضعف من صاحب الأصل، لكنه نزل منزلته، وهذه عقود، والله تعالى يقول: {أَوْفُوا بِالْعُقُود}، فما دام قد وكل إنسانًا فالتزم، فينبغي أن يكون كذلك.

قوله: (وَقَالَ عَكْسَ هَذَا القَوْلِ مَنْ جَعَلَ خِيَارَهُ هُنَا كَالمَشُورَةِ).

وهذا قول أضعف، وهذا الخلاف ليس في مذهب مالكٍ رَحِمه الله فقط، بل بين المذاهب أيضًا.

قوله: (وَقِيلَ: بِالفَرْقِ بَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي؛ أَيْ: أَنَّ القَوْلَ فِي الإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ قَوْلُ البَائِعِ دُونَ الأَجْنَبِيِّ، وَقَوْلُ الأجْنَبِيِّ دُونَ المُشْتَرِي إِنْ كَانَ المُشْتَرِي هُوَ المُشْتَرِطُ الخِيَارَ).

وقالوا بهذا؛ لأن البائعَ في يده سلعة، وهذه السلعة ستخرج من

<<  <  ج: ص:  >  >>