يده، ولذلك يُعْطى أكثر مما يعطى غيره في الخيار، والحقيقة أن كلًّا منهما بحاجةٍ إلى الخيار، والأمر لا يختصُّ أيضًا بالبائع والمشتري، فهما سيَّان في ذلك، ولذلك كان القول الأوَّل هو الأَوْلَى، وأن الأمر يُتْرك لمن جعل له الخيار ووثق به.
سواء كان صاحب الأصل العاقد أو الوكيل؛ لأن الأصلَ في البيع أنه عقد لازم لمَنْ يقول بالإمضاء، يتفق مع أصل العقد، ومَنْ يقول بعدم الإمضاء لا يتفق، وهذا العقد الذي هو لازمٌ - كما هو معلوم - إنما جعل الخيار فيه حتى يأخذ الإنسان فرصةً، ويتحرى ويدقق في الأمر حتى لا يغبن في المبيع، وحتى لا يندم.
وكثرت هذه الأقوال وتنوعت، واختلفت وجهات النظر لعدم وجود دليل، لكن لو وجد نص من كتاب أو سنة لقطع الخلاف، ورفع النزاع، فربما يختلف في فَهْم ذلك النص، لكن هذه مسائل فرعية اجتهادية، والمؤلف دخل فيها على خلاف منهجه؛ لأن هذه لا تعد من مسائل الأصول، فالأصل فيه هي المسألة الأولى التي قال: من المعتبر بقوله الإمضاء وعدمه؟