للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة أيام، ثم اختلفوا فيما زاد على الأيام الثلاثة إذا حددت المدة، فبعضهم أجاز ذلك كالإمام أحمد (١) ومَنْ معه: ابن إسحاق وابن أبي ليلى وأبو ثور ابن المنذر ومحمد بن الحسن وأبو يوسف (٢)، ومنهم مَنْ منع ذلك كما عرفتم (بقية العلماء) (٣)، ثم اختلفوا بعد ذلك في إطلاقه، وغالب الأئمة منعوا ذلك، لكن بعضهم قال: إذا أُلْغِيَ هذا الشرط أو أُبْطل الخيار صح كالإمام أحمد (٤)، وبعضهم قال: إنْ كان إبطاله أثناء الأيام الثلاثة صحَّ كأبي حنيفة (٥)، وبعضهم قال: لا تصح مطلقًا، وهو الإمام الشافعي (٦).

قوله: (مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَجْهُولًا، وَخِيَارًا فَوْقَ الثَّلَاثِ)، فَمن العلل والقوادح في البيوع: وجود الغرر ووجود الجهالة؛ لأن الجهالةَ والغررَ يترتب عليهما أو على أحدهما ضررٌ على أحد المتعاقدين، وربما تكون الجهالةُ ساريةً إلى صاحبي العقد، ولذلك نُهِيَ عن بيع النجش (٧)، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛ لأنه يريد أن يضر هذا الإنسان، فيريد أن ينفع صاحب السلعة ويضر المشتري (٨)، وهذا فيه ضررٌ، ونهي عن تلقي الجلب (أي: الركبان) (٩)؛ لأنه قد يخدع هذا الجالب، وهذه السلعة يأخذها شخص، فبعد ذلك


(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) سيأتي تفصيله.
(٥) سيأتي تفصيله.
(٦) سيأتي تفصيله.
(٧) أخرجه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).
(٨) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢١١٥): "النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان".
(٩) أخرجه البخاري (٢١٦٦) ومسلم (١٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>