(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١١١) حيث قال: "البيع إذا وقع بالخيار على شرط مشاورة شخص بعيد عن موضع العقد فإنه يكون فاسدًا للجهل بالمدة، والمراد بالبعيد ألا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار، وما ألحق به بأمدٍ بعيدٍ، وكذلك يكون البيع فاسدًا إذا وقع على خيار أكثر من خيار تلك السلعة، وما ألحق به بكثير، وكذلك يكون البيع فاسدًا إذا وقع على خيار لمدة مجهولة". (٣) ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٥٠) حيث قال: " (فإن أطلق) شرط الخيار (أو ذكر) له (مدة مجهولة) كبعض يومٍ أو إلى أن يجيء زيد (بطل) العقد للغرر". (٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٣) حيث قال: "ولو شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، أَوْ لم يبين وقتًا، أو ذكر وقتًا مجهولًا، فأجاز في الثلاث أو أسقطه، أو سقط بموته أو بموت العبد، أو أعتقه المشتري، أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد، ينقلب جائزًا".