إذن لا بد في حق البائع أن يقول: اشتريت هذه السلعة بكذا، ويجب عليه أن يصدق؛ لأنه مؤمن ولا يجوز له الكذب وإلا كان خائنًا، والله - تعالى - يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)} إذن الصدق مطلوب منه في هذا المقام، ثم يتفقان على الربح، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يحدد الربح بالنسبة إلى رأس المال، كأن يقول: نسبة الربح عشرة بالمائة أو خمسة عشر أو عشرون بالنسبة إلى رأس المال.
الصورة الثانية: أن يكون الربح مقطوعًا لا ينظر فيه إلى النسبة، كأن يقول: اشتريت هذه السلعة بأحد عشر ألفًا وأبيعك إياها بخمسة عشر ألفًا.
إذن يجوز أن يكون منسوبًا ويجوز أن يكون مقطوعًا، فالمهم ألا تكون هناك جهالة.
أي: ما الشيء الذي يعد في رأس المال والشيء الذي لا يُعد؟ فبعض السلع تحتاج إلى تخزين أو إلى تعليب، وربما تحتاج إلى حراسة أو إلى إنفاق أو إلى حملها من مكان إلى مكان، وربما احتاج أن يضيف إليها بعض الأشياء الأخرى، كأن يشتري ثوبًا فيصبغه، أو سيارة فيجدد طلاءها، أو غلامًا فيعلمه صنعة وهكذا.
فهذه الزيادات التي ألحقت هل تعد في رأس المال فيحسب الربح على ضوئها مع أصل الثمن، أو أنها تحسب من رأس المال ولا تعد في