الأول: يلحق برأس المال كل ما جرى العرف التجاري بإضافته. الثاني: يلحق أيضًا ما يزيد في عين المبيع، أو يزيد في قيمته، مثل الصبغ. يُنظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" لعلي حيدر (١/ ٣٦٨) قال: "يجوز ضم المصاريف التي توجب زيادة في نفس المبيع، أو في قيمة المبيع على رأس المال. وإذا كان من المعتاد ضم المصاريف السفرية، أو غيرها من المصاريف، فتضم عليه". وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٣): "وأما بيان ما يلحق برأس المال وما لا يلحق به فنقول: لا بأس بأن يلحق برأس المال أجرة القصار والصباغ والغسال والفتال والخياط والسمسار وسائق الغنم والكراء، ونفقة الرقيق من طعامهم وكسوتهم، وما لا بد لهم منه بالمعروف، وعلف الدواب، ويباع مرابحة وتولية على الكل اعتبارًا للعرف؛ لأن العادة فيما بين التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه … أما أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبيطار وجعل الآبق والفداء عن الجناية وما أنفق على نفسه وعلى الرقيق من تعليم صناعة أو قرآن أو شعر - فلا يلحق برأس المال، ويباع مرابحة وتولية على الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غيره؛ لأن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأس المال، وقال عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح" … والتعويل في هذا الباب على العادة والله - سُبْحانه وتعالى - أعلم". وأما مذهب المالكية فإنهم ذهبوا إلى التفريق بين ما له عين قائمة كصبغ، وخياطة، فيضاف إلى أصل الثمن، ويحسب في الربح، وبين ما له أثر في القيمة، وليس له عين قائمة، كأجرة الحمال، فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب في الربح. وما ليس له أثر لا في عين السلعة، ولا في قيمتها، فلا يحسب مطلقًا، مثل أجر السمسرة. يُنظر: "المدونة" (٤/ ٢٢٦) قال مالك في البر يشترى في بلد، فيحمل إلى بلد آخر: "أرى أن لا يحمل عليه أجر السماسرة، ولا النفقة، ولا أجر الشد، ولا أجر الطي، ولا كراء بيت، فأما كراء الحمولة، فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يجعل لكراء المحمولة ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربَّحوه بعد العلم بذلك فلا بأس بذلك، وتحمل القصارة على الثمن، والخياطة والصبغ، ويحمل عليها الربح كما يحمل على الثمن ".=