للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتريت هذه السلعة أو أخذتها بكذا - هكذا بإطلاق - فحينئذٍ ليس له إلا رأس المال.

الثانية: أن يقول: قامت علي هذه السلعة بكذا، أو دخلت علي بكذا، أو كلفتني كذا، فهنا يُحسب له كل ما زاد على ثمن السلعة.

وأقرب المذاهب - في نظري - هو مذهب الشافعية؛ إذ فيه بيان الصورة كاملة والاتفاق على الربح، فهذا يمكن أن يكون ضابطًا لهذه المسألة وهو أيسر من ضوابط المالكية.

قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ رَأْسِ الثَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَه بِهِ فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَاللَّيْثَ (٢) قَالَا فِيمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِدَنَانِيرَ - وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهَا صَرْفٌ مَعْلُومٌ، ثُمَّ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ، وَالصَّرْفُ قَدْ تَغَيَّرَ إِلَى زِيَادَةٍ -: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْلَمَ يَوْمَ بَاعَهَا بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي اشْتَرَاهَا؛ لأنَّهُ مِنْ بَابِ


(١) يُنظر: "المدونة" (٣/ ٢٤٢) قال: فيمن ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة قلت: أرأيت لو أني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالألف مائة دينار. هل يجوز في قول مالك له ذلك؟ قال: نعم ذلك جائز.
قلت: فإن أراد أن يبيعها مرابحة أيجوز له في قول مالك أم لا؟ قال: ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بيَّن له بما اشتراها به وبما نقد. قلت: فإذا بيّن ما اشتراها به فقال: أخذتها بألف درهم ونقدت فيها مائة دينار. أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على مائة الدينار أو على الألف الدرهم على أي ذلك شئت؟ قال: نعم إذا رضي به.
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن كنت اشتريت سلعة بمائة دينار فأعطيت بمائة الدينار عروضًا، أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول مالك؟ قال: نعم إذا بينت. فلت: وكيف يبين؟ قال: يبين أنه اشتراها بمائة دينار وأنه قد نقد فيها من العروض كذا وكذا فيقول: فأبيعكها مرابحة على الدنانير التي اشتريتها بها.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٦٣) قال: قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورف والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلدًا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدارهم .. وهو قول الليث.

<<  <  ج: ص:  >  >>