للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزيادة على نوعين: إما أن تكون زيادة متصلة كأن تكون دابة فسمنت أو غلامًا فعلمه صنعة أو ثوبًا فصبغه أو نحو ذلك.

وأما أن تكون الزيادة منفصلة، مثل أن تلد الدابة، أو أن تلد الجارية، أو أن يبيع الثمرة، ففي هذه الحالة لا يلزمه البيان.

وأما النقص فكأن تكون مرضت أو نقصت أو لحق بها عيب، ففي هذه الحالة لا بد من البيان، وإلا كان تدليسًا.

أما الشافعية (١) فقد فرقوا في المرابحة بين صورتين:

الأولى: أن يقول البائع: ثمن السلعة كذا وأبيعك بكذا، أو يقول:


=كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها) الذي اشتراها به (سواء غلت أو رخصت) لأنه إنما أخبر بما اشتراها به لا بقيمتها الآن (فإن) رخصت و (أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال) أي أنه أخبر بدون ثمنها لكونها رخصت (لم يجز؛ لأنه كذب) والكذب حرام.
(وإن تغيرت) السلعة (بنقص بمرض أو) تغير المبيع (بجناية عليه أو) بـ (تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو) تغير (بأخذ المشتري بعضه كالصوف) الموجود (واللبن الموجود) حين الشراء (ونحوه أخبر بالحال) لئلا يغر المشتري، فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس.
(١) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٩٢) قال: (من اشترى شيئًا وقال لآخر بعد علمهما بالثمن - وعلمهما به شرط -) جملة حالية موضحة لما قبلها (بعتكه) (بما اشتريت أو برأس المال) أو بما قام علي، أي: بمثله أو نحوها (وربح ده يازده أو ربح درهم لكل عشرة أو في) أو على (كل عشرة صح) بلا كراهة كما في الأصل (بزيادة درهم في كل عشرة) .... ولأنه ثمن معلوم فكان كبعتك بمائة وعشرة .... وكما تصح المرابحة تصح المحاطة لذلك، ويقال لها المواضعة والمخاسرة (فلو قال) لآخر بعد علمهما بالثمن: بعتك بما اشتريت أو برأس المال أو نحوهما (بحط ده يازده أو بحط درهم لكل عشرة أو في) أو على (كل عشرة انحط من كل أحد عشر درهمًا درهم) كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة (فلو قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر) لأن (مِنْ) تقتضي إخراج واحد من العشرة بخلاف (اللام) و (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>