(٢) قول للحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٢١) قال: "وإن كان مما لا مثل له من العروض لا يجوز بيعه مرابحة ولا تولية ممن ليس ذلك العرض في ملكه؛ لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وكذلك التولية، فإذا لم يكن الثمن الأول مثل جنسه فإما أن يقع البيع على غير ذلك العرض، وإما أن يقع على قيمته، وعينه ليس في ملكه وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظن لاختلاف أهل التقويم فيها، ويجوز بيعه تولية ممن العرض في ملكه ويده". (٣) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٣/ ٢٤٣) قال: "وقال أشهب: لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عنده فلا يجوز ذلك، ألا ترى أن البائع باع سلعته بطعام أو بعرض وليس الطعام ولا العرض عند المشتري فصار البائع كأنه اشترى من المشتري بسلعته ما ليس عند المشتري فصار كأنه باع ما ليس عنده؟ ".