(٢) "الوسق": ستون صاعًا، قال الخليل: الوسق هو حمل البعير. انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥٦٦). (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ١٥٨) قال: " (ويشترط) لصحة بيع العرايا (التقابض) في المجلس إذ هو بيع مطعوم بمثله، ويحصل (بتسليم التمر) أو الزبيب إلى البائع (كيلًا) لأنه منقول وقد بيع مقدرًا، فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه (والتخلية في النخل) الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب". (٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٦٤ - ١٦٥) قال: " (بشرط حلول وتقابض) من الطرفين (بمجلس عقد)؛ لأنه بع مكيل بمكيل من جنسه، فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العرايا، فالقبض (فيما) على (نخل بتخلية، وفي تمر بكيل)، أو نقل، لما علم، ولا يشترط حضور تمر عند نخل".