للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النصوص الواردة في هذا الباب، ففي بعضها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رخص في بيع العارية فيما دون خمسة أوسق" (١)، وفي بعضها "في خمسة أوسق" (٢)، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا الحديث إن شاء الله.

قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنْ يُعْطِيَهُ التَّمْرَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِهِ عِنْدَ الْجِذَاذِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ نَقْدًا لَمْ يَجُزْ).

وعند الشافعية (٣) والحنابلة (٤) لا بد من التقابض، فإذا سلمه التمر فلا بد أن يستلم الرطب، ولا يشترط أن يحمل الرطب معه فيأتي به عند النخل، فكل شيء قبضه بحسبه، فالمكيل قبضه هو الكيل، والموزون قبضه الوزن، والمعدود قبضه العد، والذي ينقل بنقله، والثابت بالتخلية عنه، فإذا اشتريت ثمرًا أو أصولًا فتركها صاحبها، فمجرد تركها يعتبر قبضًا لها ويعرف بالتخلية.

قوله: (الرَّابعُ: أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ مِنْ صِنْفِ تَمْرِ الْعَرِيَّةِ، وَنَوْعِهَا. فَعَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ الرُّخْصَةُ فِي الْعَرِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ الْمُعَرِّي فَقَطْ).

تنبه إلى أن العارية مستثناة من الربا كما دل عليه الحديث عن


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ " قال: "نعم".
(٢) "الوسق": ستون صاعًا، قال الخليل: الوسق هو حمل البعير. انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥٦٦).
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ١٥٨) قال: " (ويشترط) لصحة بيع العرايا (التقابض) في المجلس إذ هو بيع مطعوم بمثله، ويحصل (بتسليم التمر) أو الزبيب إلى البائع (كيلًا) لأنه منقول وقد بيع مقدرًا، فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه (والتخلية في النخل) الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب".
(٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٦٤ - ١٦٥) قال: " (بشرط حلول وتقابض) من الطرفين (بمجلس عقد)؛ لأنه بع مكيل بمكيل من جنسه، فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العرايا، فالقبض (فيما) على (نخل بتخلية، وفي تمر بكيل)، أو نقل، لما علم، ولا يشترط حضور تمر عند نخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>