للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثلاثة: مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣)، وقد تقدم أن أبا حنيفة لا يرى ذلك أصلًا.

قوله: (أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ): أي عند مالك والشافعي في المشهور عنه وهي رواية للإمام أحمد، والأشهر عند أحمد (٤) أنها لا تجوز في خمسة الأوسق؛ لأن هذا شك، والشك لا تبنى عليه الأحكام.

قوله: (وَإِنَّمَا كَانَ عَنْ مَالِكٍ فِي الخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ رِوَايَتَانِ؛ لأنَّ الشَّكَّ الْوَاقِعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الرَّاوِي، وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ بِعَيْنِهِ إِذَا يَبَسَ، فَلِمَا رُوِيَ عَنْ زيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٣/ ١٨٠) قال: " (و) كان المشترى من العرية (خمسة أوسق فأقل) وإن أعرى أكثر بناءً على أن علة الرخصة المعروف (ولا يجوز أخذ زائد عليه) أي: على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق (معه) أي مع القدر المذكور (بعين) أو عرض (على الأصح) لخروج الرخصة عن موضعها".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧٢) قال: " (فيما دون خمسة أوسق) بتقدير جفافه المراد بخرصها السابق في الحديث بمثله تمرًا مكيلًا يقينًا لخبرهما أيضًا "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" ودونها جائز يقينًا فأخذنا به؛ لأنها للشك مع أصل التحريم وأفهم الدون إجزاء أي نقص كان، والأصح أنه لا بد من نقص قدر يزيد على ما يفع به التفاوت بين الكيلين غالبًا، كمد فلو بيع رطب، وهو دون ذلك باعتبار الخرص لم يجب انتظار تتمره؛ لأن الغالب مطابقة الخرص للجفاف، فإن تتمر وظهر فيه التفاوت أكثر مما يقع بين الكيلين بان بطلان العقد. ومحل البطلان فيما فوق الدون المذكور إن كان في صفقة واحدة".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٨) قال: " (فيما دون خمسة أوسق) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق" متفق عليه. فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها ويبطل البيع في الكل".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٠) قال: "قوله (فيما دون خمسة أوسق). يشترط في صحة ذلك: أن يكون فيما دون خمسة أوسق. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وعنه يجوز في خمسة أوسق".

<<  <  ج: ص:  >  >>