للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أركان الإجارة: للإجارة أركانٌ ثلاثةٌ:

١ - المتعاقدان.

٢ - الصيغة.

٣ - العوض.

مسألة لم يتعرض لها المؤلف: هل يمكن أن يتم عقد الإجارة بلفظ: "بعتك"؟

بعض العلماء أجاز ذلك (١)، وبعضهم منع من ذلك؛ لأنه يَنْصرف


= مذهب الشافعية: هي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٣٨).
مذهب الحنابلة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٨٣).
(١) الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٥/ ٦) قال: "والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت"، وإليه رجع الكرخي كما في "البحر".
والمالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٥٤) قال: "ولأنا نتفق على أن عقد الإجارة يصح بلفظ البيع مثل أن يقول: بعتك داري شهرًا، يريد الإجارة".
ووجه في المذهب الشافعي. يُنظر: "مغني المحتاج" (٣/ ٤٤٢) قال: "والثاني يجوز؛ لأنها صنف من البيع. وهو قول ابن سريج، وجزم به التنبيه، وصححه جمع من المتأخرين كالإسنوي والأذرعي".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤١) قال: (و) تصح (بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين) نحو: بعتك نفع داري شهرًا بكذا فيصح؛ لأنه نَوعٌ من البيع والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنها يصح الاعتياض عنها، وتضمن باليد والإتلاف، فإن أضيفت إلى العين كبعتك داري شهرًا لم يصح.
قال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود، انعقدت بأي لفظٍ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقةً وكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>